Pôle Arabe d'Arbitrage

مجلة التحكيم في تونس

قراءة عبر الإنترنت — النسخ معطَّل

مجلة التحكيـــم

2008

3

قانون عدد 42 لسنة 1993 مؤرخ في 26 أفريل 1993 يتعلق بإصدار مجلة

التحكيم

1) .

الرائد الرسمي عدد 33 بتاريخ 4 ماي 1993 .(

باسم الشعب،

النواب،وبعد موافقة مجلس

:القانون الآتي نصه يصدر رئيس الجمهورية

الفصل الأول

المنظمة لإجراءات التحكيم " مجلة التحكيم "تصدر بمقتضى هذا القانون

.الداخلي والتحكيم الدولي

الفصل 2

لا تمس أحكام هذه المجلة بالقوانين الخاصة التي يتضح أنها تحجر تسوية

. تفرض إجراءات خاصة للالتجاء إليهمنازعات معينة عن طريق التحكيم أو

الفصل 3

تلغى أحكام الفصول من 258 إلى 284 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية

الواقع إدراجها بمقتضى القانون عدد 130 لسنة 1959 ؤرخ في ـ الم 5 أكتوبر

1959 .

على أن قضايا التحكيم الجارية أمام المحكمين أو المحاكم تبقى خاضعة

ءات المعمول بها في ذلك التاريخ إلى أن يتم فصلها وتستنفذ وسائل الطعن للإجرا

.فيها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

))11((

الأعمال التحضيرية : الأعمال التحضيرية :

مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 21 أفريل أفريل 1993 1993 ..

4

ولا تمس أحكام هذه المجلة بصحة اتفاقيات التحكيم المبرمة قبل دخولها حيز

.التطبيق

الفصل 4

تدخل أحكام المجلة حيز التطبيق بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدور هذا

.القانون

رائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين ينشر هذا القانون بال

.الدولة

تونس في 26 أفريل 1993 .

زين العابدين بن علي

5

مجلة التحكيم

الباب الأول

أحكام مشتركة

الفصل الأول

التحكيم هو طريقة خاصة لفصل بعض أصناف النزاعات من قبل هيئة تحكيم

.ا بموجب اتفاقية تحكيميسند إليها الأطراف مهمة البت فيه

الفصل 2

اتفاقية التحكيم هي التزام أطراف على أن يفضوا بواسطة التحكيم كل أو بعض

النزاعات القائمة أو التي قد تقوم بينهم بشأن علاقة قانونية معينة تعاقدية كانت أو

وتكتسي الاتفاقية صيغة الشرط التحكيمي أو صيغة الاتفاق على . غير تعاقدية

.يمالتحك

الفصل 3

الشرط التحكيمي هو التزام أطراف عقد بإخضاع النزاعات التي قد تتولد عن

.ذلك العقد للتحكيم

الفصل 4

الاتفاق على التحكيم هو التزام يتولى بمقتضاه أطراف نزاع قائم عرض هذا

.النزاع على هيئة تحكيم

. المحكمةويجوز إبرام الاتفاق على التحكيم ولو أثناء قضية منشورة أمام

6

الفصل 5

:يقصد

. النص الجامع المحدد لطريقة معينة لإجراءات التحكيم،أ ـ بنظام التحكيم

. المحكم الفرد أو فريق من المحكمين،ب ـ بهيئة التحكيم

. الهيئة أو الجهاز من النظام القضائي،ج ـ بالمحكمة

الفصل 6

خط يد أو محضر جلسة لا تثبت اتفاقية التحكيم إلا بكتب سواء كان رسميا أو

.أو محضرا محررا لدى هيئة التحكيم التي وقع اختيارها

وتعتبر الاتفاقية ثابتة بكتب إذا وردت في وثيقة موقعة من الأطراف أو تبادل

رسائل أو تلكسات أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال التي تثبت وجود

الدفاع التي يدعي فيها أحد الاتفاقية، أو في تبادل ملحوظات الدعوى وملحوظات

وتعتبر الإشارة في عقد من العقود إلى . الأطراف وجود اتفاق ولا ينكره الطرف الآخر

وثيقة تشتمل على شرط تحكيمي بمثابة اتفاقية تحكيم شرط أن يكون العقد ثابتا

. من العقدابكتب وأن تكون الإشارة قد وردت بحيث يجعل ذلك الشرط جزء

الفصل 7

: التحكيم لا يجوز

،أولا ـ في المسائل المتعلقة بالنظام العام

،ثانيا ـ في النزاعات المتعلقة بالجنسية

ثالثا ـ في النزاعات المتعلقة بالحالة الشخصية باستثناء الخلافات المالية الناشئة

،عنها

،رابعا ـ في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح

ة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة خامسا ـ في النزاعات المتعلقة بالدول

الإدارية والجماعات المحلية إلا إذا كانت هذه النزاعات ناتجة عن علاقات دولية

.اقتصادية كانت أو تجارية أو مالية وينظمها الباب الثالث من هذه المجلة

7

الفصل 8

.يجب أن تتوفر في أطراف اتفاقية التحكيم أهلية التصرف في حقوقهم

الفصل 9

تب دأ إجراءات التحكيم في نزاع ما في اليوم الذي يتسلم المدعى عليه طلبا

.بإحالة ذلك النزاع إلى التحكيم، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك

الفصل 10

ومتمتعا بكامل حقوقه المدنية كفئايجب أن يكون المحكم شخصا طبيعيا رشيدا

.وبالاستقلالية والحياد إزاء الأطراف

اتفاقية التحكيم شخصا اعتباريا فإن هذا الشخص الاعتباري ينحصر وإذا عينت

.دوره في تعيين هيئة التحكيم

يجوز للقاضي أو للعون العمومي أن يكون محكما بشرط عدم الإخلال بالوظائف

الأصلية والحصول على ترخيص مسبق من السلطة المختصة قبل القيام بأية مهمة

.في التحكيم

عمومي يجب زيادة على ذلك أن لا تخل المهمة بمصالح وبالنسبة للعون ال

.الإدارة

الفصل 11

يثبت قبول المحكم لمهمته كتابة أو بتوقيعه على الاتفاق على التحكيم أو بقيامه

.بعمل يدل على شروعه في المهمة

ولا يجوز له التخلي بعد القبول دون مبرر وإلا كان مسؤولا بغرم ما عسى أن

.ه بذلك من الضرر للأطرافيكون قد تسبب في

الفصل 12

.لا يقبل عزل المحكم أو التجريح فيه بعد ختم المرافعة

8

الفصل 13

.يمكن أن يكون التحكيم حرا أو بتكليف مؤسسة تحكيم

في صورة التحكيم الحر تتولى هيئة التحكيم تنظيمه بتحديد الإجراءات الواجب

لك أو يفضلوا اتباع نظام تحكيم اتباعها ما لم يتفق أطراف النزاع على خلاف ذ

.معين

وفي صورة التحكيم لدى مؤسسة تحكيم فإن هذه المؤسسة تتولى تنظيمه طبق

.نظامها

وفي جميع الصور تراعى المبادئ الأساسية للمرافعات المدنية والتجارية، خاصة

.منها المتعلقة بحق الدفاع

الفصل 14

عا، ما لم يفوض لهم الأطراف يجب على المحكمين أن يطبقوا القانون موضو

وفي هذه الصورة لا يتقيد . صفة المحكمين المصالحين في اتفاقية التحكيم

.المحكمون بتطبيق القواعد القانونية ويتبعون قواعد العدل والإنصاف

الفصل 15

1 ـ إذا اتفق الأطراف، خلال إجراءات التحكيم، على تسوية النزاع فيما بينهم،

. تختم الإجراءاتفإن هيئة التحكيم

وعليها ـ إذا طلب منها ذلك الأطراف ولم تر مانعا من الاستجابة للطلب ـ أن

.تقرر التسوية بحكم تحكيم باتفاق الأطراف

2 ـ يصدر حكم التحكيم باتفاق الأطراف وفقا لأحكام الفصل 30 أو الفصل 75

ام التحكيم من هذه المجلة وينص فيه على أنه حكم تحكيم، ويعتبر بمثابة أحك

.الصادرة في الأصل ويحدث نفس ما تحدثه من أثر

9

الباب الثاني

في التحكيم الداخلي

الفصل 16

مع مراعاة أحكام الفصل 7 من هذه المجلة يجوز الاتفاق على التحكيم في كل

نزاع معين موجود، كما يجوز اشتراط شرط تحكيمي فيما قد ينشأ من النزاعات

ت والمبادلات المدنية والتجارية والنزاعات بين الشركاء في شأن المتعلقة بالالتزاما

.الشركة

الفصل 17

يجب تعيين موضوع النزاع في الاتفاق على التحكيم مع بيان أسماء المحكمين

.صراحة أو دلالة وإلا كان الاتفاق باطلا

الفصل 18

.إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا

ن هيئة التحكيم إن المعينين من قبل أطراف النزاع شفعا ف وإذا كان عدد المحكمي

:تكتمل بإضافة محكم تسند إليه رئاستها

ـ إما باتفاق الأطراف،

.ـ وإما من قبل المحكمين المعينين

وعند تعذر الاتفاق بين الأطراف أو بين المحكمين فإن رئيس المحكمة الابتدائية

ـ بناء على طلب أحد الأطراف ـ تعيين التي يوجد بدائرتها مقر التحكيم يتولى

المحكم بقرار استعجالي غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن مراعيا في ذلك

.المؤهلات المطلوب توافرها في المحكم والاعتبارات الضامنة لاستقلاليته وحياده

10

ن إجراءات تعيين هيئة التحكيم هي إوفي صورة تعيين نظام تحكيم معلوم ف

.مبينة بهذا النظامالإجراءات ال

الفصل 19

إذا رفع أمام المحكمة نزاع منشور أمام هيئة تحكيم بموجب اتفاقية تحكيم،

.فعليها التصريح بعدم اختصاصها بطلب من أحد الأطراف

وإذا لم يسبق لهيئة التحكيم أن تعهدت بالنزاع، فعلى المحكمة أيضا التصريح

وفي كلتا الحالتين لا . م واضحة البطلان بعدم اختصاصها ما لم تكن اتفاقية التحكي

ويمكن للقاضي . يجوز للمحكمة التمسك من تلقاء نفسها بعدم الاختصاص

الاستعجالي اتخاذ أية وسيلة في حدود اختصاصه ما دامت هيئة التحكيم لم تباشر

.أعمالها

ن ـوإذا باشرت هيئة التحكيم أعمالها يصبح اتخاذ أية وسيلة وقتية م

.اـاصهـاختص

ويتولى رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مقر التحكيم إكساء

.القرارات الوقتية أو التمهيدية التي تصدرها هيئة التحكيم الصبغة التنفيذية

الفصل 20

تنحل هيئة التحكيم إذا توفي المحكم أو أحد المحكمين أو قام مانع من مباشرته

. تخلى أو عزل عنه أو انتهت مدة التحكيمللتحكيم أو امتنع من مباشرته، أو

على أنه يجوز للأطراف الاتفاق على التمادي في التحكيم بتدارك الموانع الواردة

.بالفقرة المتقدمة

الفصل 21

إذا أصبح المحكم غير قادر بحكم القانون أو بحكم الواقع على أداء مهمته أو

ه المهمة تنتهي بتخليه عنها وإلا تخلف عن القيام بها في أجل ثلاثين يوما فإن هذ

.كان عرضة للعزل

11

وفي صورة الاتفاق فإنه يكون بحكم من المحكمة . ويتم العزل باتفاق كل الأطراف

والمحكمة . بناء على طلب أحرص الأطراف، غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن

بتدائية التي المختصة ـ في صورة عدم تعيينها في اتفاقية التحكيم ـ تكون المحكمة الا

.يوجد بدائرتها مقر التحكيم

ويجب البت في الموضوع في أسرع وقت وعلى كل حال في ظرف لا يتجاوز

.ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم المطلب

ن طلب العزل يتم النظر فيه إوفي صورة الالتجاء إلى مؤسسة تحكيم معينة، ف

.طبق نظامها

الفصل 22

ال تعيينه محكما ـ أن يصرح بكل الأسباب على الشخص ـ حين يعرض عليه احتم

وعليه ـ منذ . التي من شأنها أن تثير شكوكا لها ما يبررها حول حياده أو استقلاليته

تعيينه وما دامت إجراءات التحكيم سارية ـ ألا يتأخر عن إعلام أطراف النزاع بوجود

ويضرب لهم أي سبب من هذا القبيل إلا إذا كان قد سبق له أن أحاطهم علما به،

أجلا للرد مع إشعارهم بأنه لا يقبل المهمة أو يتمادى فيها إلا بعد موافقتهم

.الصريحة

لا يجوز التجريح في المحكمة إلا إذا وجدت أسباب من شأنها أن تثير شكوكا

لها ما يبررها حول حياده أو استقلاليته أو إذا لم تتوفر فيه المؤهلات التي اتفق

يجوز لأي من أطراف النزاع التجريح في محكم عينه أو اشترك ولا. عليها الأطراف

.في تعيينه إلا لأسباب تبينها بعد أن تم التعيين

.ويجرح أيضا في المحكم بمثل ما يجرح به في القاضي

ويرفع طلب التجريح إلى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مقر التحكيم

.مرافعات المدنية والتجاريةوالتي تنظر فيه طبق أحكام مجلة ال

الفصل 23

لا تنقضي خصومة التحكيم بموت أحد الأطراف أو انحلال الشخص الاعتباري،

.وإنما يقع توقيف النظر فيها إلى أن يتم استدعاء المعنيين بالأمر للحضور للحكم

12

.ويعلق في الأثناء الأجل المحدد للبت في الخصومة

أو لم يعلن المعني بالأمر من تلقاء نفسه وإذا لم يتم الاستدعاء المذكور

حضوره للحكم في أجل ستة أشهر، تنقضي خصومة التحكيم .

الفصل 24

إذا وقع تحديد أجل للبت في الخصومة فإن سريان ذلك الأجل يبتدئ من تاريخ

.قبول المحكم أو آخر المحكمين لمهمته

لى كل حال في وإذا لم يحدد أجل، وجب البت في الخصومة في أسرع وقت، وع

.ظرف لا يتجاوز ستة أشهر

على أنه يمكن لهيئة التحكيم بقرار أن تمدد مرة أو مرتين في أجل التحكيم إذا

وقرار التمديد . تعذر البت في الخصومة في الآجال المذكورة بالفقرتين المتقدمتين

.غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن

.الأطراف أو عملا بنظام تحكيموهذه الآجال يمكن التمديد فيها باتفاق

الفصل 25

تتوقف إجراءات التحكيم إذا قدم طلب في عزل المحكم أو في التجريح فيه إلى

.حين البت في الطلب

الفصل 26

إذا أثيرت أمام هيئة التحكيم مسألة تتعلق باختصاصها في النزاع المعروض عليها

.لطعن إلا مع الأصلفإن البت فيها يكون من أنظارها بقرار غير قابل ل

.أما إذا قضت بعدم الاختصاص فإن هذا القرار يكون معللا وقابلا للاستئناف

الفصل 27

إذا أثيرت مسألة توقيفية تخرج عن اختصاص هيئة التحكيم ولها علاقة بالتحكيم

أوقفت هيئة التحكيم النظر إلى أن تقضي المحكمة في الموضوع، ويتوقف بموجب

13

للحكم إلى أن يقع إعلام هيئة التحكيم بصدور الحكم البات في ذلك الأجل المحدد

.المسألة التوقيفية المثارة

الفصل 28

تتولى هيئة التحكيم جميع الأبحاث من تلقي الشهادات وإجراء الاختبارات إلى

.غير ذلك من الأعمال الكاشفة للحقيقة

. مطالبته بتقديمهاوإذا كان أحد الأطراف ماسكا لوسيلة من وسائل الإثبات فلها

.ولها أيضا سماع كل من ترى فائدة في سماعه لتقدير النزاع

.ولهيئة التحكيم أن تعين كتابة أحد أعضائها للقيام بعمل معين

ويجوز لها الاستنجاد بالقضاء لاستصدار أي قرار يمكنها من تحقيق الأغراض

.الواردة بهذا الفصل

الفصل 29

.علم هيئة التحكيم أطراف النزاع بتاريخ ختم المرافعةعندما تهيأ القضية للحكم ت

الفصل 30

ويشتمل الحكم على . تصدر هيئة التحكيم حكمها بأغلبية الآراء بعد المفاوضة

جميع البيانات التي أوجبها الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية مع

مراعاة أحكام الفصل 14 .حكمين المصالحين من مجلة التحكيم المتعلقة بالم

.كما يجب أن يقع الإمضاء عليه من طرف المحكمين

وإذا رفض واحد منهم أو أكثر الإمضاء، أو كان عاجزا عنه، ينص بالحكم على

.ذلك

.ويكون الحكم صحيحا إذا وقع الإمضاء عليه من طرف أغلبيتهم

لحكم ن رئيس هيئة التحكيم ينص على ذلك ويصدر ا إوإذا لم تتكون الأغلبية ف

.ويكتفي في هذه الصورة بإمضائه على الحكم. طبق رأيه

14

الفصل 31

تنسحب القواعد الخاصة بالتنفيذ الوقتي والمنصوص عليها بمجلة المرافعات

.المدنية والتجارية على أحكام هيئة التحكيم

الفصل 32

.يصدر حكم هيئة التحكيم داخل التراب التونسي

الأمر المقضي به بالنسبة لموضوع الخلاف ويكون له ـ بمجرد صدوره ، نفوذ

.الذي بت فيه

الفصل 33

يكون حكم هيئة التحكيم قابلا للتنفيذ نهائيا من قبل الأطراف أو بصفة إجبارية

بإذن من رئيس المحكمة الابتدائية التي صدر بدائرتها الحكم، أو قاضي الناحية، كل

منشور لدى محكمة استئناف عند في حدود نظره، إلا إذا كان التحكيم يتعلق بخلاف

ن رئيس هذه المحكمة هو الذي له وحده الحق في إإبرام الاتفاق على التحكيم، ف

.إصدار الإذن

وتتولى هيئة التحكيم توجيه نسخة من الحكم إلى الأطراف في ظرف 15 يوما من

ة صدوره وتودع في نفس الأجل أصل الحكم مرفوقا باتفاقية التحكيم بكتابة المحكم

.المختصة في مقابل وصل ولا يخضع الإيداع لأي أداء

وعلى من له مصلحة إعلام الطرف الآخر وفقا لمجلة المرافعات المدنية والتجارية

.لتجري آجال الطعن فيه

وإذا أراد أحد الأطراف استصدار الإذن بتنفيذ حكم هيئة التحكيم فإن رئيس

ر مانعا يصدر الإذن بالتنفيذ، ويحرر المحكمة المختصة ينظر في المطلب، وإذا لم ي

.صيغته أسفل الحكم

وينت عن الاستئناف قانونا ـ إن كان ممكنا ـ الطعن في الإذن بالتنفيذ أو التخلي

.من قبل قاضي التنفيذ المشار إليه وذلك في خصوص ما تسلط عليه الطعن

15

و المجردة ويبقى أصل الحكم مودعا بكتابة المحكمة، وتسلم النسخ التنفيذية أ

.منه حسب الإجراءات الواردة بالقانون في هذا الشأن

ن إذنه يكون معللا وقابلا إوإذا رفض رئيس المحكمة المختصة المطلب ف

.للاستئناف

الفصل 34

خلال عشرين يوما من صدور حكم التحكيم، يجوز لهيئة التحكيم من تلقاء

.غلط مادي تسرب إلى الحكمنفسها إصلاح الغلط في الكتابة أو في الحساب أو أي

الفصل 35

يجوز لهيئة التحكيم ـ بطلب يقدمه أحد الأطراف خلال عشرين يوما من تاريخ

الإعلام بالحكم وبعد قيامه بإعلام الطرف الآخر ليقدم عند الاقتضاء ما له من

الملحوظات خلال 15 ن تقوم بالأعمال التالية دون أن أ يوما من اتصاله بالإعلام ـ

:ب على ذلك فتح للمرافعة والنقاش من جديد يترت

1. ـ إصلاح الغلط في الكتابة أو في الحساب أو أي غلط مادي تسرب إلى الحكم

2. ـ شرح جزء معين من الحكم

3. ـ إصدار حكم تكميلي في جزء من الطلب الأصلي وقع السهو عنه في الحكم

يتجزأ من الحكم ويكون الحكم الصادر في إحدى الصور المتقدمة جزءا لا

.الأصلي

الفصل 36

نه لا يجوز للأطراف إإذا وقع تنفيذ الحكم الأصلي لهيئة التحكيم تلقائيا، ف

.استصدار حكم لإصلاحه أو تفسيره أو تكميله

نه لا يجوز للأطراف استصدار إوإذا كان حكم هيئة التحكيم قابلا للاستئناف، ف

.حكم لإصلاحه أو تفسيره أو تكميله

16

صدار الحكم الاصلاحي أو التفسيري أو التكميلي يعلق آجال الطعن وطلب إ

.وطلب التنفيذ إلى أن يصدر الحكم المذكور

الفصل 37

تنظر هيئة التحكيم في المطلب الإصلاحي أو التفسيري أو التكميلي، خلال ثلاثين

يوما من تاريخ تعهدها بالمطلب الذي يجب أن يتقدم به إليها أحرص الأطراف، في

.أجل لا يتجاوز عشرين يوما من تاريخ إعلامه بحكم هيئة التحكيم

وإذا تعذر على هيئة التحكيم أن تجتمع من جديد، فإن الحكم الإصلاحي أو

التفسيري أو التكميلي يتولاه رئيس المحكمة التي صدر بدائرتها حكم التحكيم وذلك

.في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما

الفصل 38

حكيم توجيه نسخة من الحكم الإصلاحي أو التفسيري أو التكميلي تتولى هيئة الت

إلى الأطراف في ظرف 15 يوما من صدوره، وتودع في نفس الأجل أصل ذلك الحكم

.بكتابة المحكمة المختصة في مقابل وصل ولا يخضع الإيداع لأي أداء

حكمة مع ويبقى أصل الحكم الإصلاحي أو التفسيري أو التكميلي مودعا بكتابة الم

الحكم التحكيمي الأصلي، وعلى الكاتب أن ينص بطرة هذا الحكم الأخير على الحكم

.الإصلاحي أو التفسيري أو التكميلي

ويقع النظر في مطلب تنفيذ الحكم الإصلاحي أو التفسيري أو التكميلي مع الحكم

.الأصلي

الفصل 39

:لا يجوز الطعن بالاستئناف

1.لمصالحينحكام المحكمين اأ ـ في

2. ـ في أحكام التحكيم ما لم تنص اتفاقية التحكيم على خلاف ذلك صراحة

17

وفي هذه الصورة يجري الاستئناف طبق القواعد المقررة للأحكام القضائية

بمجلة المرافعات المدنية والتجارية .

فإذا قضت المحكمة بتأييد حكم التحكيم المطعون فيه فإنها تأذن بإكسائه الصيغة

.نفيذيةالت

.وإذا قررت النقض فإنها تقضي في أصل الموضوع بحكم قضائي

الفصل 40

.أحكام هيئة التحكيم القابلة للاستئناف لا يجوز الطعن فيها بالإبطال

الفصل 41

يجوز الطعن في أحكام هيئة التحكيم بالاعتراض من الغير على أن يرفع إلى

.محكمة الاستئناف التي صدر بدائرتها الحكم

لفصل ا 42

يجوز طلب إبطال حكم هيئة التحكيم الصادر نهائيا ـ ولو اشترط الأطراف خلاف

:ذلك ـ في الأحوال التالية

.أولا ـ إذا كان قد صدر دون اعتماد على اتفاقية تحكيم أو خارج نطاقها

.إذا صدر بناء على اتفاقية تحكيم باطلة أو خارج آجال التحكيم: ثانيا

.أمورا لم يقع طلبهاإذا شمل : ثالثا

.إذا خرق قاعدة من قواعد النظام العام: رابعا

.إذا لم تكن هيئة التحكيم متركبة بصفة قانونية: خامسا

.سادسا ـ إذا لم تراع القواعد الأساسية للإجراءات

الفصل 43

.طلب الإبطال لا يوقف التنفيذ

18

والتجارية ـ إلى محكمة ويرفع طلب الإبطال ـ طبق أحكام مجلة المرافعات المدنية

الاستئناف التي صدر بدائرتها حكم التحكيم خلال ثلاثين يوما من الإعلام به،

.وبمضي الأجل المذكور يسقط القيام

وعلى المحكمة أن تأذن بتوقيف التنفيذ ـ كلما طلب منها ذلك ـ على أن يتم

.تأمين المبلغ الذي تحدده ضمانا للتنفيذ

الفصل 44

محكمة المختصة قبول الطعن فإنها تقضي ببطلان الحكم أو إجراءات إذا قررت ال

.التحكيم، كلا أو جزءا، حسب الحال

ويكون لها صفة . وعليها أن تحكم في موضوع النزاع إذا طلب منها ذلك الأطراف

.المحكم المصالح إن توفرت هذه الصفة في هيئة التحكيم

لها ارتباط بقضية أخرى منشورة ويجوز لها أن توقف النظر في القضية إذا كان

.لدى محكمة قضائية أخرى

أما إذا قررت رفض الطعن فإن حكم الرفض يقوم مقام الأمر بتنفيذ حكم التحكيم

.المطعون فيه

الفصل 45

.أحكام هيئة التحكيم لا تقبل الطعن بالتعقيب

لتحكيم ن المحاكم القضائية المتعلقة با عويجوز هذا الطعن في الأحكام الصادرة

.وذلك طبق مقتضيات مجلة المرافعات المدنية والتجارية

الفصل 46

تنطبق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية فيما لا يتخالف مع أحكام هذا

.الباب وفي الصور التي لم تتعرض إليها أحكامه

19

الباب الثالث

في التحكيم الدولي

القسم الأول

أحكــام عامــة

الفصل 47

1ـ تنطبق أحكام هذا الباب على التحكيم الدولي مع مراعاة الاتفاقيات الدولية

.التي التزمت الدولة التونسية بتنفيذها

2 ـ باستثناء أحكام الفصول 53 ـ 54 ـ 80 ـ 81 و 82 من هذه المجلة لا

تنطبق أحكام هذا الباب إلا إذا كان مكان التحكيم واقعا في التراب التونسي، أو إذا

.ع اختيار هذه الأحكام سواء من قبل الأطراف أو من قبل هيئة التحكيموق

الفصل 48

1 ـ :يكون التحكيم دوليا في إحدى الحالات التالية

أ ـ إذا كان محل عمل أطراف اتفاقية التحكيم زمن انعقادها واقعا في دولتين

.مختلفتين

ل ـتي فيها محل عم ب ـ إذا كان أحد الأماكن التالية واقعا خارج الدولة ال

:الأطراف

1. ـ مكان التحكيم إذا نصت عليه اتفاقية التحكيم أو وقع تحديده وفقا لها

2 ـ أي مكان ينفذ فيه جزء هام من الالتزامات الناشئة عن العلاقة أو المكان

. بهةالذي يكون لموضوع النزاع أوثق صل

20

تحكيم متعلق بأكثر من ج ـ إذا اتفق الأطراف صراحة على أن موضوع اتفاقية ال

.دولة واحدة

.د ـ بصفة عامة إذا تعلق التحكيم بالتجارة الدولية

2 -: يحدد محل العمل على النحو التالي

العمل الأوثق من محل عمل فالمعتبر هو محل أكثر أ ـ إذا كان لأحد الأطراف

.صلة باتفاقية التحكيم

. هو محل إقامته المعتاد إذا لم يكن لأحد الأطراف محل عمل فالمعتبرـب

الفصل 49

1: ـ ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك

أ ـ تعتبر كل رسالة كتابية في حكم المتسلمة إذا سلمت في محل المرسل إليه أو

في محل إقامته المعتاد أو في عنوانه البريدي، وإذا تعذر العثور على أي من هذه

الرسالة الكتابية في حكم المتسلمة إذا الأماكن بعد إجراء تحريات معقولة تعتبر

أرسلت إلى آخر محل عمل أو محل إقامة معتاد أو عنوان بريدي معروف للمرسل

إليه، وذلك بموجب مكتوب مضمون الوصول أو بأية وسيلة أخرى تثبت بها محاولة

.تسليمها

ب ـ تعتبر الرسالة في حكم المتسلمة منذ اليوم الذي تسلم فيه على النحو

.لمذكور في الفقرة السابقةا

2. ـ لا تسري أحكام هذا الفصل على الإعلامات القضائية أمام المحاكم

الفصل 50

يعتبر متنازلا عن حقه في الدفع كل طرف ـ مع علمه بمخالفة شرط من شروط

التحكيم أو نص من نصوص هذا الباب التي يجوز للأطراف التمسك بها ـ يستمر في

.ون أن يبادر إلى الدفع حالا أو خلال الأجل إن سبق تعيينهإجراءات التحكيم د

الفصل 51

لا يجوز لأي محكمة أن تتدخل في المسائل التي هي موضوع اتفاقية تحكيم

.دولي إلا عملا بأحكام هذه المجلة

21

القسم الثاني

اتفاقية التحكيم

الفصل 52

ا اتفاقية تحكيم أن على المحكمة التي ترفع أمامها دعوى في مسألة أبرمت بشأنه

تحيل الأطراف إلى التحكيم إذا طلب منها ذلك أحدهم في موعد أقصاه تاريخ تقديم

ملحوظاته الكتابية في أصل النزاع ما لم يتضح لها أن الاتفاقية باطلة أو عديمة الأثر

.أو لا يمكن تنفيذها

الفصل 53

م يسبق لهيئة إذا رفعت دعوى من نوع ما أشير إليه بالفصل المتقدم أو ل

التحكيم أن تعهدت بالنزاع، تطبق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 19 من هذه

.المجلة

الفصل 54

لا يعتبر مناقضا لاتفاقية التحكيم أن يطلب أحد الأطراف قبل بدء إجراءات

. وقائيا مؤقتااالتحكيم أو أثناءها من القاضي الاستعجالي أن يتخذ إجراء

.ي أن يتخذ وسيلة وقتية بناء على هذا الطلبوللقاضي الاستعجال

القسم الثالث

تشكيل هيئة التحكيم

الفصل 55

1. ـ للأطراف حرية تحديد عدد المحكمين لكن يجب أن يكون العدد وترا

2. ـ فإن لم يفعلوا يكون عدد المحكمين ثلاثة

22

الفصل 56

1 الأطراف ـ لا يمنع أي شخص بسبب جنسيته من العمل كمحكم، ما لم يتفق

.على خلاف ذلك

2 ـ للأطراف حرية الاتفاق على الإجراء الواجب اتباعه في تعيين المحكم أو

المحكمين دون الإخلال بأحكام الفقرتين 4 و 5. من هذا الفصل

3: ـ فإن لم يكونوا قد اتفقوا على ذلك يتبع الإجراء التالي

طراف محكما ويقوم عين كل من الأ يأ ـ في حالة التحكيم بثلاثة محكمين،

وإذا لم يقم أحد الأطراف . المحكمان المعينان على هذا النحو بتعيين المحكم الثالث

بتعيين المحكم خلال ثلاثين يوما من تسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم

يتفق المحكمان على المحكم الثالث خلال ثلاثين يوما من تعيينهما وجب أن يقوم

ء على طلب أحد الأطراف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس بقرار بتعيينه، بنا

.استعجالي

ب ـ إذا كان التحكيم بمحكم فرد، ولم يستطع الأطراف الاتفاق على المحكم وجب

أن يقوم بتعيينه، بناء على طلب أحد الأطراف، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف

.بتونس بقرار استعجالي

ضي ـ أن يراعي في تعيينه للمحكم ـ شروط المؤهلات المنصوص وينبغي على القا

عليها بالفقرة الأولى من الفصل 10 . من هذه المجلة

4 ـ إذا اتفق الأطراف على إجراءات التعيين ولم ينصوا في الاتفاقية على وسيلة

أخرى لضمان التعيين فإنه يجوز لأي منهم أن يطلب من الرئيس الأول لمحكمة

بتونس اتخاذ الإجراء اللازم بقرار استعجالي وذلك في إحدى الصور الاستئناف

:التالية

.أ ـ إذا لم يتصرف أحد الأطراف وفقا لما تقتضيه هذه الإجراءات

23

ب ـ إذا لم يتمكن الأطراف أو المحكمان من التوصل إلى اتفاق مطلوب منهما

.وفقا لهذه الإجراءات

سة ـ بأداء أي مهمة موكولة إليها في هذه ج ـ إذا لم تقم الجهة ـ وان كانت مؤس

.الإجراءات

5ل ـس في المسائ ـاف بتون ـة الاستئن ـ ـ القرارات التي يتخذها الرئيس الأول لمحكم

ن ـه بالفقرتي ـة إلي ـالموكول 3 و 4ه ـن أوج ـه م ـل أي وج ــل، لا تقب ـذا الفص ـن ه ـ م

.نــالطع

الفصل 57

1ل تعيينه محكما ـ أن يصرح بكل ـ على الشخص ـ حين يعرض عليه احتما

. الأسباب التي من شأنها أن تثير شكوكا لها ما يبررها حول حياده أو استقلاليته

تأخر عن إعلام أطراف يوعليه ـ منذ تعيينه وما دامت إجراءات التحكيم سارية ـ ألا

ا ـق له أن أحاطهم علم ـان قد سب ـالنزاع بوجود أي سبب من هذا القبيل إلا إذا ك

.اـهب

2 ـ لا يجوز التجريح في المحكم إلا إذا وجدت أسباب من شأنها أن تثير شكوكا

لها ما يبررها حول حياده أو استقلاليته أو إذا لم تتوفر فيه المؤهلات التي اتفق

اشتركولا يجوز لأي من أطراف النزاع التجريح في محكم عينه أو . عليها الأطراف

.بعد أن تم التعيينفي تعيينه إلا لأسباب تبينها

الفصل 58

1 ـ للأطراف حرية الاتفاق على إجراءات التجريح في الحكم، مع مراعاة أحكام

الفقرة 3. من هذا الفصل

2 ـ إذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق فإن الطرف الذي يعتزم التجريح في محكم ما

مسة عشر ينبغي عليه أن يعرض أسباب التجريح كتابة على هيئة التحكيم خلال خ

يوما من تاريخ علمه بتأليفها أو من تاريخ علمه بأي سبب من الأسباب المشار إليها

بالفقرة 2 من الفصل 57 . من هذه المجلة

24

3 يوافق الطرف الآخر على طلب م ـ إذا لم يتخل المحكم المجرح فيه أو ل

التجريح فللقائم بالتجريح أن يطلب من محكمة الاستئناف بتونس خلال خمسة

وأربعين يوما من العرض المنصوص عليه بالفقرة 2. المتقدمة ـ النظر في التجريح

انتظار وفي. ويكون الحكم الصادر في الموضوع غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن

.الحكم المذكور تتوقف إجراءات التحكيم

4 ـ إذا أسندت إجراءات التحكيم التي اتفق عليها الأطراف البت في التجريح

.ؤسسة معينة فعلى المحكمة رفض النظر فيهلم

الفصل 59

1 ـ إذا أصبح المحكم غير قادر بحكم القانون أو بحكم الواقع على أداء مهمته أو

تخلف عن القيام بها في أجل ثلاثين يوما فإن هذه المهمة تنتهي بتخليه عنها أو

ن هذه الأسباب أما إذا بقي هناك خلاف حول سبب م . باتفاق الأطراف على إنهائها

فلأحد الأطراف أن يطلب من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس أن يفصل في

.موضوع عزل المحكم، بقرار استعجالي يكون غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن

وإذا كان تعيين المحكم قد تم وفقا لنظام مؤسسة تحكيم فالنظر في عزله يتم

.طبقا لنظام تلك المؤسسة

2ا تخلى المحكم عن مهمته أو وافق أحد الأطراف على إنهائها وفقا لهذا ـ إذ

الفصل أو للفقرة 2 من الفصل 58 من هذه المجلة فإن هذا لا يعتبر إقرارا بصحة

أي سبب من الأسباب المشار إليها بهذا الفصل أو بالفقرة 2 من الفصل 57 من هذه

.المجلة

الفصل 60

ين وفقا للفصل عندما تنتهي مهمة أحد المحكم 58 أو الفصل 59 من هذه

المجلة أو بموجب تخليه عنها لأي سبب آخر أو بسبب عزله باتفاق الأطراف أو في

أي حالة أخرى من حالات إنهاء المهمة يعين محكم بديل له وفقا للقواعد التي كانت

.واجبة التطبيق على المحكم الواقع تبديله

25

القسم الرابع

ماختصاص هيئة التحكي

الفصل 61

1 ـ تبت هيئة التحكيم في اختصاصها وفي أي اعتراض يتعلق بوجود اتفاقية

ولهذا الغرض ينظر إلى الشرط التحكيمي بالعقد كما لو كان . التحكيم أو بصحتها

والحكم ببطلان العقد لا يترتب عنه قانونا بطلان . اتفاقا مستقلا عن شروطه الأخرى

.الشرط التحكيمي

2فع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في أجل أقصاه تقديم الملحوظات ـ يثار الد

ولا يجوز منع أي طرف من إثارة مثل هذا الدفع بحجة أنه . الكتابية للدفاع في الأصل

أما الدفع بتجاوز هيئة التحكيم نطاق نظرها .عين أحد المحكمين أو شارك في تعيينه

بأنها ي التحكيم ـ المسألة التي يدع فيجب التمسك به بمجرد أن تثار ـ أثناء إجراءات

م في كلتا الحالتين أن تقبل دفعا يثار بعد مضي ـة التحكي ـولهيئ. اـن نظره ـة ع ـخارج

.الأجل إذا اعتبرت التأخير وجيها

3 ـ إذا بتت هيئة التحكيم في أي دفع مع الدفوع المشار إليها في الفقرة 2 من

بحر ثلاثين يوما من تاريخ إعلامه به هذا الفصل، بحكم جزئي يجوز لأي طرف في

أن يطلب من محكمة الاستئناف بتونس أن تفصل في الأمر طبقا لأحكام الفصل 78

.من هذه المجلة

ويجب البت في الموضوع في أسرع وقت وعلى كل حال في ظرف لا يتجاوز

.ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم المطلب

. في الطعنوتتوقف مواصلة الإجراءات على نتيجة الحكم

أما الدفوعات المثارة بعد صدور حكم التحكيم في الطعن المذكور فينظر فيها مع

.الأصل

26

الفصل 62

يجوز لهيئة التحكيم ـ بناء على طلب أحد الأطراف ـ أن تأذن بما تراه ضروريا

.من الوسائل الوقتية أو التحفظية، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك

المعني بالأمر للإذن المذكور جاز لهيئة التحكيم أن تطلب وإذا لم يمتثل الطرف

.المساعدة على ذلك من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس

وفي كلتا الحالتين يمكن لهيئة التحكيم أو للقاضي إلزام أي طرف بدفع تسبقة من

.المصاريف التي يستلزمها هذا الإجراء

القسم الخامس

سير إجراءات التحكيم

لفصل ا 63

يجب أن يعامل الأطراف على قدم المساواة وأن تهيأ لكل منهم فرصة كاملة

.للدفاع عن حقوقه

الفصل 64

1 ـ مع مراعاة أحكام هذا الباب للأطراف أن يتفقوا على الإجراءات التي على هيئة

.التحكيم اتباعها

2نون ـ أن تسير ـ فإن لم يتفقوا كان لهيئة التحكيم ـ مع مراعاة أحكام هذا القا

وتشمل السلطة المخولة لهيئة التحكيم . في التحكيم حسب الطريقة التي تراها مناسبة

.سلطة تقرير جواز قبول الأدلة المقدمة وصلتها بالموضوع وجدواها وأهميتها

الفصل 65

فإن لم . للأطراف أن يتفقوا على مكان التحكيم داخل تراب الجمهورية أو خارجه

ئة التحكيم تعيين هذا المكان مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف القضية يتفقوا تولت هي

بما في ذلك راحة الأطراف، مع مراعاة أحكام الفصل 47 . من هذه المجلة

27

الفصل 66

استثناء من أحكام الفصل المتقدم، يجوز لهيئة التحكيم أن تجتمع في أي مكان

شهود أو الخبراء أو أطراف تراه مناسبا للمداولة بين أعضائها ولسماع أقوال ال

النزاع أو لمعاينة البضائع أو غيرها من الممتلكات أو لفحص المستندات، ما لم يتفق

.الأطراف على خلاف ذلك

الفصل 67

1 ـ للأطراف أن يتفقوا على اللغة أو اللغات التي تستعمل في إجراءات التحكيم

ويسري .ل في هذه الإجراءات وإلا عينت هيئة التحكيم اللغة أو اللغات التي تستعم

هذا الاتفاق أو التعيين على أي ملحوظات كتابية يقدمها أحد الأطراف وعلى أي

مرافعة شفوية، وأي حكم تحكيم أو قرار أو أي بلاغ آخر يصدر من هيئة التحكيم، ما

.لم تنص اتفاقية التحكيم على خلاف ذلك

2جمة لها إلى اللغة أو اللغات التي ـ لهيئة التحكيم الإذن بأن يرفق بأي وثيقة تر

.اتفق عليها الأطراف أو عينتها هيئة التحكيم

الفصل 68

1 ـ على المدعي ـ خلال المدة التي يتفق عليها الأطراف أو تحددها هيئة

وعلى . هـا، وطلبات ـازع عليه ـل المتن ـالتحكيم أن يبين الوقائع المؤيدة لدعواه، والمسائ

راف ــن الأط ـم يك ــل، ما ل ـائـذه المس ــق به ــا يتعل ـه فيم ـدم دفاع ـه أن يق ــى علي ـدعـالم

. اتـك الملحوظ ـد اتفقوا بطريقة أخرى على العناصر التي يجب أن تتناولها تل ـق

وع ـم كل المستندات التي يعتبرون أن لها صلة بالموض ـويقدم الأطراف مع ملحوظاته

.ة الأخرى التي يعتزمون تقديمهاأو يجوز لهم أن يشيروا إلى المستندات والأدل

2 ـ يجوز للأطراف ـ ما لم يتفقوا على خلاف ذلك ـ أن يحرروا أو يتمموا طلبهم

أو دفاعهم خلال سير الإجراءات إلا إذا رأت هيئة التحكيم أنه لا شيء يحملها على

. بمثل هذا التحوير لتأخر وقت تقديمهحالسما

28

الفصل 69

1 ى خلاف ذلك فإن هيئة التحكيم تقرر ما إذا كانت ـ ما لم يتفق الأطراف عل

ستعقد جلسة أو جلسات تستمع فيها إلى الأطراف أو ستقتصر على النظر في

ومع ذلك يجوز لها بطلب أحد . الموضوع استنادا إلى ما يقدم لها من وثائق وأوراق

.الأطراف أن تعقد جلسة في الوقت الذي تراه مناسبا

2اف في أجل كاف الإشعار بموعد أي عمل إجرائي تقوم ـ يجب أن يتلقى الأطر

.به هيئة التحكيم

3 ـ يجب أن تبلغ إلى الأطراف جميع الملحوظات الكتابية والأوراق والمعلومات

كما يجب أن يبلغ إليهم أي تقرير اختبار أو أي مستند قد . التي يقدمها أحدهم

.تستند إليه هيئة التحكيم في حكمها

الفصل 70

1ذا تخلف المدعي دون عذر شرعي عن تقديم ملحوظات دعواه وفقا للفصل ـ إ

68 ) 1.من هذه المجلة فإن هيئة التحكيم تنهي إجراءات التحكيم

2 ـ إذا تخلف المدعى عليه دون عذر شرعي عن تقديم ملحوظات دفاعه وفقا

للفصل 68 ) 1عتبر من هذه المجلة فإن هيئة التحكيم تواصل الإجراءات دون أن ت

.هذا التخلف في حد ذاته إقرارا لصحة الدعوى

3 ـ إذا تخلف أحد الأطراف دون عذر شرعي عن حضور جلسة أو عن تقديم

مستنداته، فلهيئة التحكيم مواصلة الإجراءات وإصدار حكمها بناء على ما توفر لديها

.من الأدلة

.كل ذلك ما لم يتفق الأطراف على خلافه

الفصل 71

1:يئة التحكيم ـ يجوز له

.أ ـ أن تعين خبيرا أو أكثر لتقديم تقرير إليها بشأن مسائل معينة تحددها

29

ب ـ أن تطلب من أي طرف أن يقدم إلى الخبير أية معلومات لها صلة بالموضوع

أو أن يسمح له بالاطلاع على أي مستند لفحصه أو مشاهدة أية بضاعة أو أموال

.أخرى لمعاينتها

2قرير الاختبار، وإذا طلب ذلك أحد الأطراف أو رأته هيئة ـ بعد تقديم ت

التحكيم ضروريا فإن الخبير يحضر بجلسة يناقش فيها الاختبار الذي أجراه ويستمع

.كذلك إلى شهادة غيره من الخبراء في الموضوع

.كل ذلك ما لم يتفق الأطراف على خلافه

الفصل 72

طلب المساعدة من محكمة مختصة يجوز لهيئة التحكيم أو لأي طرف بموافقتها

.للحصول على أدلة

ويجوز لهذه المحكمة الاستجابة للطلب في حدود اختصاصها ووفقا للقواعد

.المقبولة لديها في الحصول على الأدلة

القسم السادس

إصدار حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات

الفصل 73

1. الذي يعينه الأطراف ـ تبت هيئة التحكيم في النزاع وفقا لأحكام القانون

2 ـ إذا لم تحدد الأطراف القانون المنطبق، فإن هيئة التحكيم تعتمد القانون

.الذي تراه مناسبا

3 ـ يجوز لهيئة التحكيم البت في النزاع طبق قواعد العدل والإنصاف إذا أباح

.لها الأطراف ذلك صراحة

4ا لشروط العقد مع الأخذ ـ في جميع الأحوال تبت هيئة التحكيم في النزاع وفق

.بعين الاعتبار العرف التجاري المنطبق على المعاملة

30

الفصل 74

في إجراءات التحكيم التي يشترك فيها أكثر من محكم واحد، يصدر حكم هيئة

على أنه يمكن البت في . التحكيم بأغلبية الآراء، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك

س هيئة التحكيم إن أباح له ذلك الأطراف أو سائر المسائل الإجرائية من طرف رئي

.أعضاء الهيئة

ويكتفي . وإذا لم تتكون الأغلبية فإن رئيس هيئة التحكيم يصدر الحكم طبق رأيه

.في هذه الصورة بإمضائه على الحكم

الفصل 75

1وفي صورة تعدد . ـ يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكم أو المحكمون

يكفي توقيع أغلبية أعضاء هيئة التحكيم بشرط التنصيص على سبب المحكمين فإنه

.عدم توقيع الآخرين

2 ـ يجب أن يكون حكم التحكيم معللا، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك ولم

يكن الأمر يتعلق بحكم تحكيم مبني على اتفاق الأطراف وفقا للفصل 15 من هذه

.المجلة

3صدوره ومكان التحكيم المحدد وفقا للفصل ـ يجب أن يبين الحكم تاريخ 65

.ويحمل حكم التحكيم على أنه صادر في ذلك المكان. من هذه المجلة

4 ـ تسلم إلى كل الأطراف نسخة من الحكم الصادر مذيلة بتوقيع المحكم أو

)المحكمين وفقا للفقرة 1.من هذا الفصل

الفصل 76

1حكيم في الأصل أو بقرار ختم من ـ تختم إجراءات التحكيم بصدور حكم الت

.هيئة التحكيم وفقا للفقرة الثانية من هذا الفصل

2: ـ على هيئة التحكيم أن تصدر قرارا بختم إجراءات التحكيم

أ ـ إذا سحب المدعي دعواه، ما لم يعارض المدعى عليه في ذلك وتكون هيئة

.ة للنزاعالتحكيم قد اعترفت بمصلحته المشروعة في التسوية النهائي

.ب ـ إذا اتفق الأطراف على ختم الإجراءات

31

ج ـ إذا رأت هيئة التحكيم أن استمرار الإجراءات أصبح لأي سبب من الأسباب

غير ضروري أو مستحيلا .

3 ـ تنتهي مهمة هيئة التحكيم بختم إجراءات التحكيم مع مراعاة أحكام الفصل

77 والفقرة الرابعة من الفصل 78 .ة من هذه المجل

الفصل 77

1 ـ خلال ثلاثين يوما من صدور حكم التحكيم، يجوز لهيئة التحكيم من تلقاء

ــمنفسها إصلاح الغلط في الرسم أو في الحساب أو أي غلط مادي تسرب إلى الحك

2 ـ إذا قدم أحد الأطراف خلال ثلاثين يوما من اتصاله بالحكم مطلبا لهيئة

يسبق الاتفاق على ما يخالف الأجل المذكور التحكيم وأعلم به الطرف الآخر ولم

:فإنه يجوز لهيئة التحكيم أن تباشر الأعمال التالية

.أ ـ إصلاح الغلط في الرسم أو في الحساب أو أي غلط مادي تسرب إلى الحكم

.ب ـ شرح جزء معين من الحكم

.ج ـ إصدار حكم تكميلي في جزء من الطلب وقع السهو عنه في الحكم

يئة التحكيم الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعهدها بالطلب إذا كان وتصدر ه

.حكما إصلاحيا أو تفسيريا وخلال ستين يوما إذا كان حكما تكميليا

ويجوز لها التمديد عند الاقتضاء في أجل إصدار حكم الشرح أو الحكم

.التكميلي

3جزءا لا يتجزأ من ـ يكون الحكم الصادر في إحدى الصور المبينة بهذا الفصل

.الحكم الأصلي

القسم السابع

الطعن في حكم التحكيم

الفصل 78

1ويتم ذلك وفقا . ـ لا يجوز الطعن في حكم التحكيم إلا بطريق الإبطال

.للفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل

32

2 ـ لا يجوز لمحكمة الاستئناف بتونس أن تبطل حكم التحكيم إلا في الصورتين

:تين الآتي

:أولا ـ إذا قدم طالب الإبطال دليلا يثبت أحد الأمور التالية

أ ـ أن أحد أطراف اتفاقية التحكيم المشار إليها بالفصل 52 من هذه المجلة لا

يتوفر فيه شرط من شروط الأهلية، أو أن هذه الاتفاقية غير صحيحة في نظر القانون

لقانون الدولي الخاص إن لم يعينوا الذي أخضعها له الأطراف، أو في نظر قواعد ا

.القانون المنطبق

ب ـ أن طالب الإبطال لم يقع إعلامه على وجه صحيح بتعيين أحد المحكمين أو

.بإجراءات التحكيم أو أنه تعذر عليه لسبب آخر الدفاع عن حقوقه

لا يشمله و ج ـ أن حكم التحكيم يتناول نزاعا لا يقصده الاتفاق على التحكيم أ

رط التحكيمي أو أنه يشتمل على الحكم في مسائل خارجة عن نطاق الاتفاق على الش

.التحكيم أو الشرط التحكيمي

على أنه إذا كان من الممكن فصل نص الحكم المتعلق بالمسائل المعروضة على

التحكيم عن نصه المتعلق بالمسائل غير المعروضة على التحكيم، فجزؤه القاضي

.ير المعروضة على التحكيم هو وحده الذي يجوز إبطالهبالحكم في المسائل غ

د ـ إن تشكيل هيئة التحكيم أو ما وقع اتباعه في إجراءات التحكيم كان مخالفا

لمقتضيات اتفاقية تحكيم بصفة عامة أو لنظام تحكيم مختار أو لقانون دولة وقع

.يماعتماده أو لقواعد أحكام هذا الباب المتعلقة بتشكيل هيئة التحك

ثانيا ـ إذا رأت المحكمة أن حكم التحكيم يخالف النظام العام في مفهوم القانون

.الدولي الخاص

3 ـ لا يجوز تقديم طلب الإبطال بعد ثلاثة أشهر من يوم تسلم الطالب لحكم

التحكيم أو من يوم البت في المطلب من قبل هيئة التحكيم إن قدم لها هذا الطلب

وفقا للفصل 77 . المجلة من هذه

33

4 ـ يجوز للمحكمة المتعهدة بطلب الإبطال ـ عند الاقتضاء وبطلب من أحد

الأطراف ـ أن توقف إجراءات الإبطال لمدة تحددها تمكينا لهيئة التحكيم من استئناف

.إجراءات التحكيم أو اتخاذ ما ترى من شأنه إزالة أسباب الإبطال

5 كلا أو جزءا ـ فإنه يجوز لها عند ـ إذا قضت المحكمة المتعهدة ببطلان الحكم

الاقتضاء وبطلب من جميع الأطراف ـ أن تحكم في موضوع النزاع، ويكون لها صفة

المحكم المصالح المنصوص عليها بالفصل 14 من هذه المجلة إن توفرت هذه الصفة

.في هيئة التحكيم

لتحكيم وإذا قررت رفض الطعن فإن حكم الرفض يقوم مقام الأمر بتنفيذ حكم ا

.المطعون فيه

6 ـ يجوز للأطراف الذين ليس لهم بتونس مقر أو محل إقامة أصلي أو محل

.عمل أن يتفقوا صراحة على استبعاد الطعن كليا أو جزئيا فيما تصدره هيئة التحكيم

وإذا طلبوا الاعتراف بالحكم التحكيمي الصادر وتنفيذه داخل التراب التونسي

وجب تطبيق أحكام الفصول 80 و81 و 82 . من هذه المجلة

القسم الثامن

عتراف بأحكام التحكيم وتنفيذهاالا

الفصل 79

مع مراعاة قواعد التعامل بالمثل، تخضع لأحكام هذا القسم الأحكام التحكيمية

الأجنبية، كما تخضع لها الأحكام الصادرة في مجال التحكيم الدولي، بصرف النظر عن

. لغاية الاعتراف والتنفيذ في تونسالبلد الذي صدرت فيه، وذلك

الفصل 80

1 ـ يكون لحكم التحكيم، من النفوذ ما نصت عليه أحكام الفصل 32 من هذه

المجلة وذلك بقطع النظر عن البلد الذي صدر فيه، وينفذ بناء على طلب كتابي يقدم

إلى محكمة الاستئناف بتونس، مع مراعاة أحكام هذا الفصل والفصلين 81 و 82 ن م

.هذه المجلة

34

2 ـ على الطرف الذي يستند إلى حكم تحكيم أو يقدم طلبا لتنفيذه أن يقدم

الحكم الأصلي المشهود بصحته على الوجه الصحيح أو صورة منه مطابقة للأصل،

واتفاقية التحكيم الأصلية المشار إليها في الفصل 52 من هذه المجلة أو صورة منها

ان المذكورتان مرفقتين، عند الاقتضاء، بترجمة رسمية وتكون الوثيقت . مطابقة للأصل

.لهما إلى اللغة العربية

الفصل 81

لا يجوز رفض الاعتراف بأي حكم تحكيم أو رفض تنفيذه، بقطع النظر عن البلد

:الذي صدر فيه، إلا في الحالتين التاليتين

ا الطرف أولا ـ بناء على طلب الطرف المطلوب تنفيذ الحكم ضده، إذا قدم هذ

إلى محكمة الاستئناف بتونس المقدم إليها طلب الاعتراف أو التنفيذ دليلا يثبت أحد

:الأمور التالية

أ ـ أن طرفا في اتفاقية التحكيم المشار إليها بالفصل 52 من هذه المجلة لا

يتوفر فيه شرط من شروط الأهلية، أو أن هذه الاتفاقية غير صحيحة في نظر القانون

خضعها له الأطراف، أو أنها ـ عند عدم الإشارة إلى مثل هذا القانون ـ غير الذي أ

.صحيحة في نظر قواعد القانون الدولي الخاص

ب ـ أن الطرف المطلوب تنفيذ الحكم ضده لم يقع إعلامه على الوجه الصحيح

بتعيين المحكم، أو بإجراءات التحكيم، أو أنه تعذر عليه لسبب آخر الدفاع عن

.حقوقه

ج ـ أن حكم التحكيم يتناول نزاعا لا يقصده الاتفاق على التحكيم أولا يشمله

الشرط التحكيمي، أو أنه يشتمل على الحكم في مسائل خارجة عن نطاق الاتفاق على

على أنه إذا كان من الممكن فصل نص الحكم المتعلق . التحكيم أو الشرط التحكيمي

صه المتعلق بالمسائل غير المعروضة على بالمسائل المعروضة على التحكيم عن ن

التحكيم، فجزؤه القاضي بالحكم في المسائل المعروضة على التحكيم هو وحده الذي

.يجوز الاعتراف به وتنفيذه

35

د ـ أن تشكيل هيئة التحكيم أو ما وقع اتباعه في إجراءات التحكيم كان مخالفا

م مختار أو لقانون دولة وقع لمقتضيات اتفاقية تحكيم بصفة عامة أو لنظام تحكي

.اعتماده أو لقواعد أحكام هذا الباب المتعلقة بتشكيل هيئة التحكيم

ـ أن حكم التحكيم قد أبطلته أو أوقفت تنفيذه إحدى محاكم البلد الصادر فيه ـه

.ذلك الحكم، أو أنه وقع إبطاله أو إيقاف تنفيذه بموجب قانون ذلك البلد

أن الاعتراف بحكم التحكيم أو تنفيذه يخالف النظام العام ثانيا ـ إذا رأت المحكمة

.في مفهوم القانون الدولي الخاص

الفصل 82

إذا قدم طلب بإبطال حكم تحكيم أو بإيقاف تنفيذه إلى المحكمة المشار إليها

من الفصل " ـه"بالفقرة 81 من هذه المجلة، جاز لمحكمة الاستئناف بتونس المقدم

اف أو التنفيذ تأجيل حكمها، ويجوز لها أيضا بناء على طلب إليها طلب الاعتر

الطرف طالب الاعتراف بحكم التحكيم أو تنفيذه ـ أن تأذن الطرف الآخر بتقديم

.الضمان المناسب

الملـحــــق

39

إعفاء عمليات التحكيم من إجراء التسجيل

قانون عدد 56 لسنة 1994 مؤرخ في 16 ماي 1994 يتعلق بإعفاء عمليات

التحكيم من إجراء التسجيل )1(.

الرائد الرسمي عدد 40 بتاريخ 24 ماي 1994 (

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

:يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه

الفصل الأول

يضاف للفصل 9 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 18 : التالي

18 ـ اتفاقات وقرارات التحكيم والأحكام والقرارات الصادرة لتنفيذها أو للطعن

.فيها

الفصل 2

تلغى أحكام العدد 18 من الفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع

.الجبائي

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين

.الدولة

تونس في 16 ماي 1994 .

زين العابدين بن علي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) الأعمال التحضيرية

مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 ماي 1994 .

41

مجالس التحكيم في نزاعات الشغل الجماعية

أمر عدد 539 لسنة 1995 مؤرخ في أول أفريل 1995 يتعلق بضبط سير عمل

.المجالس الجهوية والمجلس المركزي للتحكيم في نزاعات الشغل الجماعية

الرائد الرسمي عدد ) 30 بتاريخ 14 أفريل 1995 (

ورية،إن رئيس الجمه

باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،

وبعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ

في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي تممتها أو نقحتها وخاصة القانون

عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 ، وبالخصوص على الفصل 383

ذه المجلة،من ه( جديد

وعلى رأي وزيري العدل والمالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

:يصدر الأمر الآتي نصه

الفصل الأول

ينتصب بكل ولاية مجلس جهوي للتحكيم يتولى النظر في نزاعات الشغل

.الجماعية المعروضة عليه والتي تنشأ بالجهة

ر في نزاعات الشغل وينتصب المجلس المركزي للتحكيم بتونس العاصمة للنظ

.الجماعية المعروضة عليه والتي تمتد إلى ولايتين فأكثر

42

تعقد المجالس الجهوية والمجلس المركزي للتحكيم جلساتها حسب الحالة، بمقر

.الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية أو بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية

الفصل 2

التحكيم يسجل هذا الاتفاق في عند اتفاق طرفي النزاع على عرض النزاع على

ويتم في هذا المحضر . محضر يتضمن بكل وضوح المسائل المعروضة على التحكيم

تعيين المحكمين، وإن تعذر ذلك فيقع الاختيار لاحقا على أن يتم إبلاغه كتابيا إلى

كتابة مجلس التحكيم المعني في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ الاتفاق على اللجوء

.لتحكيمإلى ا

ويمكن لطرفي النزاع كل على حدة إبلاغ الموافقة على اللجوء إلى التحكيم بأية

وسيلة أخرى مكتوبة وفي هذه الحالة يتعين بيان المسائل المعروضة على التحكيم

.والمحكم الذي وقع عليه الاختيار

الفصل 3

فقدية يتولى حسب الحالة رئيس المكتب الجهوي للتصالح وعند التعذر رئيس ت

الشغل المختصة ترابيا أو رئيس المكتب المركزي للتصالح وعند التعذر المدير العام

لتفقدية الشغل تسجيل ملف النزاع في دفتر خاص، ثم عرضه على مجلس التحكيم

المختص في أجل لا يتجاوز ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الاتفاق على اللجوء إلى

.التحكيم

الفصل 4

:لمقدم إلى مجلس التحكيم الوثائق التالية يتضمن الملف ا

محضر الاتفاق على التحكيم أو نسخة من الوثيقة المتضمنة للشرط التحكيمي *

أو أية وثيقة أخرى تفيد الموافقة على اللجوء إلى التحكيم،

تقرير مفصل حول النزاع يعده حسب الحالة المكتب الجهوي للتصالح وعند *

مختصة ترابيا أو المكتب المركزي للتصالح وعند التعذر التعذر تفقدية الشغل ال

.الإدارة العامة لتفقدية الشغل

.الوثائق الأخرى المتوفرة الخاصة بالنزاع*

43

الفصل 5

يتولى رئيس مجلس التحكيم تحديد مواعيد الجلسات على أن تنعقد الجلسة

.الأولى في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعهده بملف النزاع

.يقع استدعاء المحكمين من طرف كتابة مجلس التحكيمو

الفصل 6

لمجلس التحكيم جميع الصلاحيات لإجراء الأبحاث الضرورية للقيام بمهامه وفي

هذا الصدد يمكنه الاستماع لطرفي النزاع وطلب الاطلاع على الوثائق والحصول على

.المعلومات التي تساعده على القيام بمهامه

س التحكيم الاستعانة بخبراء وبكل الأشخاص الذين يمكن كما يمكن لمجل

.الاستنارة برأيهم

الفصل 7

يصدر مجلس التحكيم قراره في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ عرض ملف

.النزاع عليه

ويتضمن القرار التحكيمي إلى جانب نص القرار بيان الجهة التي أصدرته وتاريخ

.صدوره وتوقيع رئيس المجلس

ل الفص 8

يودع أصل القرار التحكيمي بكتابة مجلس التحكيم التي تقوم بتبليغ نسخ منه إلى

طرفي النزاع في أجل 24 . ساعة من تاريخ إصداره

الفصل 9

تحمل المنح المسندة لرؤساء وأعضاء مجالس التحكيم والخبراء على ميزانية

.الدولة وتعين مقاديرها حسب مقاييس يتم ضبطها بأمر

الفصل 10

وزراء العدل والمالية والشؤون الاجتماعية مكلفون كل في ما يخصه بتنفيذ هذا

.الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

تونس في أول أفريل 1995 .

زين العابدين بن علي

45

رســالفه

الفصولفحةص الموضوع

3

5

5

9

19

19

21

21

25

26

29

31

33

37

39

1 إلى 4

1إلى 82

1 إلى 15

16 إلى 46

47 إلى 82

47 إلى 51

52 إلى 54

55 إلى 60

61 و 62

63 إلى 72

73 إلى 77

78

79 إلى 82

1 و 2

عدد قانون 42 لسنة 1993 مؤرخ في 26 أفريل 1993

يتعلق بإصدار مجلة التحكيم ..................................

لتحكيممجلة ا

..........................الباب الأول ـ أحكام مشتركة

.....................الباب الثاني ـ في التحكيم الداخلي

......................الباب الثالث ـ في التحكيم الدولي

........................القسم الأول ـ أحكام عامة

.................. ..القسم الثاني ـ اتفاقية التحكيم

...............القسم الثالث ـ تشكيل هيئة التحكيم

.............القسم الرابع ـ اختصاص هيئة التحكيم

...........سير إجراءات التحكيم: القسم الخامس

إصدار حكم التحكيم وإنهاء: القسم السادس

..................الإجراءات

...........ي حكم التحكيمالطعن ف: القسم السابع

..بأحكام التحكيم وتنفيذها الاعتراف: القسم الثامن

الملحق

إعفاء عمليات التحكيم من إجراء التسجيل

قانون عدد 56 لسنة 1994 مؤرخ في 16 ماي 1994

يتعلق بإعفاء عمليات التحكيم من إجراء التسجيل .........

46

الفصولفحةص الموضوع

41

45

1 إلى 10

عيةمجالس التحكيم في نزاعات الشغل الجما

أمر عدد 539 لسنة 1995 مؤرخ في أو ل أفريل 1995

يتعلق بضبط سير عمل المجالس الجهوية والمجلس

المركزي للتحكيم في نزاعات الشغل الجماعية ...............

الفهرس ............................................................