قانون التحكيم التونسي
قراءة عبر الإنترنت — النسخ معطَّل
قانون التحكیم التونسي
قانون عدد42لسنة1993مؤرخ فى26 ابريل1993يتعلق بإصدار مجلة التحكیم
) الرائد الرسمي عدد33بتاريخ4مايو1993صفحة580(
باسم الشعب وبعد موافقة مجلس النواب
يصدر رئیس الجمھورية القانون الآتي نصه :
الفصل 1- التحكیم"المنظمة لإجراءات التحكیم الداخلي تصدر بمقتضى ھذا القانون"مجلة
والتحكیم الدولي.
الفصل 2- لا تمس أحكام ھذه المجلة بالقوانین الخاصة التي يتضح إنھا تحجر تسوية
منازعات معینة عن طريق التحكیم أو تفرض إجراءات خاصة للإلتجاء إلیه.
الفصل 3- تلغى أحكام الفصول من 258إلى284المدنیة والتجارية من مجلة المرافعات
الواقع إدراجھا بمقتضى القانون عدد130لسنة1959المؤرخ في5 أكتوبر1959.
على أن قضايا التحكیم الجارية أمام المحكمین أو المحاكم تبقى خاضعة للإجراءات المعمول
بھا في ذلك التاريخ إلى أن يتم فصلھا وتستنفذ وسائل الطعن فیھا.
الفصل 4- لة حیز التطبیق بعد مضي ستة أشھر من تاريخ صدور ھذا تدخل أحكام المج
القانون.
ينشر ھذا القانون بالرائد الرسمي للجمھورية التونسیة وينفذ كقانون من قوانین الدولة.
تونس فى26أبريل1993.
زين العابدين بن على
الباب الأول
الأحكام المشتركة
الفصل 1- أصناف النزاعات من قبل ھیئة تحكیم يسند التحكیم طريقة خاصة لفصل بعض
إلیھا الأطراف مھمة البت فیھا بموجب اتفاقیة تحكیم.
الفصل 2- اتفاقیة التحكیم ھي إلتزام أطراف على أن يفضوا بواسطة التحكیم كل أو بعض
النزاعات القائمة أو التي قد تقوم بینھم بشأن علاقة قانونیة معینة تعاقدية كانت أو غیر
ية وتكتسي الإتفاقیة صیغة الشرط التحكیمي أو صیغة الإتفاق على التحكیم.تعاقد
الفصل 3- الشرط التحكیمي ھو إلتزام أطراف عقد بإخضاع النزاعات التي قد تتولد عن ذلك
العقد للتحكیم.
الفصل 4- الإتفاق على التحكیم ھو إلتزام يتولى بمقتضاه أطراف نزاع قائم عرض ھذا
ة التحكیم.النزاع على ھیئ
ويجوز إبرام الإتفاق على التحكیم ولو أثناء قضیة منشورة أمام المحكمة.
الفصل 5- يقصد
أ( بنظام التحكیم النص الجامع المحدد لطريقة معینة لإجراءات التحكیم.
ب( بھیئة التحكیم المحكم المفرد أو فريق من المحكمین.
ضائي.ج( بالمحكمة الھیئة أو الجھاز من النظام الق
الفصل 6- لا تثبت اتفاقیة التحكیم إلا بكتب سواء كان رسمیا أو خط يد أو محضر جلسة أو
محضر محررا لدى ھیئة التحكیم التي وقع اختیارھا.
وتعتبر الإتفاقیات ثابتة بكتب إذا وردت في وثیقة موقعة من الأطراف أو تبادل رسائل أو
الإتصال التي تثبت وجود الإتفاقیة أو في تبادل تلكسات أو برقیات أو غیرھا من وسائل
ملحوظات الدعوى وملحوظات الدفاع التي يدعي فیھا أحد الأطراف وجود اتفاق ولا ينكره
الطرف الآخر وتعتبر الإشارة في عقد من العقود إلى وثیقة تشتمل على شرط تحكیمي
ون الإشارة قد وردت بحیث يجعل بمثابة اتفاقیة تحكیم شرط أن يكون العقد ثابتاً بكتب وأن تك
ذلك الشرط جزء من العقد.
الفصل 7- لا يجوز التحكیم
أولاً -في المسائل المتعلقة بالنظام العام.
ثانیاً -في النزاعات المتعلقة بالجنسیة.
ثالثاً -في النزاعات المتعلقة بالحالة الشخصیة بإستثناء الخلافات المالیة الناشئة عنھا.
رابعاً -في المسائل التي يجوز فیھا الصلح.
خامساً -في النزاعات المتعلقة بالدولة والمؤسسات العمومیة ذات الصیغة الإدارية
والجماعات المحلیة إلا إذا كانت ھذه النزاعات ناتجة عن علاقات دولیة اقتصادية كانت أو
تجارية أو مالیة وينظمھا الباب الثالث من ھذه المجلة.
الفصل 8- يجب أن تتوفر في أطراف اتفاقیة التحكیم أھلیة التصرف في حقوقھم.
الفصل9- تبدأ إجراءات التحكیم في نزاع ما في الیوم الذي يتسلم المدعى علیه طلبا
بإحالة ذلك النزاع إلى التحكیم ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
الفصل 10- متمتعا بكامل حقوقه المدنیة يجب أن يكون المحكم شخصاً طبیعیا رشیداً كفء و
وبالإستقلالیة والحیاد إزاء الأطراف وإذا عینت اتفاقیة التحكیم شخصاً اعتباريا فإن ھذا
الشخص الإعتباري ينحصر دوره في تعیین ھیئة التحكیم.
يجوز للقاضي أو للعون العمومي أن يكون محكماً بشرط عدم الإخلال بالوظائف الأصلیة
والحصول على ترخیص مسبق من السلطة المختصة قبل القیام بأية مھمة في التحكیم.
وبالنسبة للعون العمومي يجب زيادة على ذلك أن لا تخل المھمة بمصالح الإدارة.
الفصل 11- يثبت قبول المحكم لمھمته كتابة أو بتوقیعه على الإتفاق على التحكیم أو
بقیامه بعمل يدل على شروعه في المھمة.
ه التخلي بعد القبول دون مبرر وإلا كان مسئولا بغرم ما عسى أن يكون قد تسبب ولا يجوز ل
فیه بذلك من الضرر للأطراف.
الفصل 12- لا يقبل عزل المحكم أو التجريح فیه بعد ختم المرافعة
الفصل 13- يمكن أن يكون التحكیم حرا أو بتكلیف مؤسسة تحكیم
كیم تنظیمه بتحديد الإجراءات الواجب اتباعھا ما لم في صورة التحكیم الحر تتولى ھیئة التح
يتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك أو يفضلوا اتباع نظام تحكیم معین.
وفي صورة التحكیم لدى مؤسسة تحكیم فإن ھذه المؤسسة تتولى تنظیمه طبق نظامھا
وفي جمیع الصور تراعى المبادئ الأساسیة للمرافعات المدنیة والتجارية خاصة منھا
المتعلقة بحق الدفاع.
الفصل 14- يجب على المحكمین أن يطبقوا القانون موضوعاً ما لم يفوض لھم الأطراف صفة
المحكمین الصالحین في اتفاقیة التحكیم وفي ھذه الصورة لا يتقید المحكمون بتطبیق
القواعد القانونیة ويتبعون قواعد العدل والإنصاف.
الفصل 15-
1- طراف خلال إجراءات التحكیم على تسوية النزاع فیما بینھم فإن ھیئة التحكیم إذا اتفق الأ
تختم الإجراءات وعلیھا -إذا طلب منھا ذلك الأطراف ولم تر مانعاً من الإستجابة للطلب -أن
تقرر التسوية بحكم تحكیم بإتفاق الأطراف.
2- يصدر حكم التحكیم بإتفاق الأطراف وفقاً لأحكام الفصل 30و الفصل أ75من ھذه المجلة
وينص فیه على إنه حكم تحكیم ويعتبر بمثابة أحكام التحكیم الصادرة في الأصل ويحدث
نفس ما تحدثه من أثر.
الباب الثاني
في التحكیم الداخلي
الفصل 16- مع مراعاة أحكام الفصل7من ھذه المجلة يجوز الإتفاق على التحكیم في كل
نزاع معین موجود كما يجوز إشتراط شرط تحكیمي فیما قد ينشأ من النزاعات المتعلقة
بالإلتزامات والمبادلات المدنیة والتجارية والنزاعات بین الشركاء في شأن الشركة.
الفصل 17- يجب تعیین موضوع النزاع في الإتفاق على التحكیم مع بیان أسماء المحكمین
صراحة أو دلالة وإلا كان الإتفاق باطلاً.
لفصل ا18- إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددھم وترا
وإذا كان عدد المحكمین المعینین من قبل أطراف النزاع شفعا فإن ھیئة التحكیم تكتمل
بإضافة محكم تسند إلیه رئاستھا :
-إما بإتفاق الأطراف.
-وإما من قبل المحكمین المعینین.
محكمین فإن رئیس المحكمة الإبتدائیة التي يوجد وعند تعذر الإتفاق بین الأطراف أو بین ال
بدائرتھا مقر التحكیم يتولى -بناءً على طلب أحد الأطراف ـ تعیین المحكم بقرار استعجالي
غیر قابل لأي وجه من أوجه الطعن مراعیاً في ذلك المؤھلات المطلوب توافرھا في المحكم
والإعتبارات الضامنة لإستقلالیته وحیاده.
رة تعیین نظام تحكیم معلوم فإن إجراءات تعیین ھیئة التحكیم على الإجراءات وفي صو
المبینة بھذا النظام.
الفصل 19- إذا رفع أمام المحكمة نزاع منشور أمام ھیئة تحكیم بموجب اتفاقیة تحكیم
فعلیھا التصريح بعدم اختصاصھا بطلب من أحد الأطراف.
وإذا لم يسبق لھیئة التحكیم أن تعھدت بالنزاع فعلى المحكمة أيضاً التصريح بعدم
اختصاصھا من تلقاء نفسھا بعدم الإختصاص ويمكن للقاضي الإستعجالي اتخاذ أية وسیلة
في حدود اختصاصه ما دامت ھیئة التحكیم لم تباشر أعمالھا
وسیلة وقتیة من اختصاصھا.وإذا باشرت ھیئة التحكیم أعمالھا يصبح إتخاذ أية
ويتولى رئیس المحكمة الإبتدائیة التي يوجد بدائرتھا مقر التحكیم إكساء القرارات الوقتیة أو
التمھیدية التي تصدرھا ھیئة التحكیم الصیغة التنفیذية.
الفصل 20- تنحل ھیئة التحكیم إذا توفى المحكم أو أحد المحكمن أو قام مانع من مباشرته
أو امتنع من مباشرته أو تخلى أو عزل عنه أو انتھت مدة التحكیم.للتحكیم
على إنه يجوز للأطراف الإتفاق على التمادي في التحكیم بتدارك الموانع الواردة بالفقرة
المتقدمة.
الفصل 21 -إذا أصبح المحكم غیر قادر بحكم القانون أو بحكم الواقع على أداء مھمته أو
تخلف عن القیام بھا في أجل ثلاثین يوماً فإن ھذه المھمة تنتھي بتخلیه عنھا وإلا كان عرضة
للعزل.
ويتم العزل باتفاق كل الأطراف وفي صورة عدم الإتفاق فإنه يكون بحكم من المحكمة بناءً
على طلب أحرص الأطراف, غیر قابل لأي وجه من أوجه الطعن والمحكمة المختصة -في
صورة عدم تعیینھا في اتفاقیة التحكیم -تكون المحكمة الإبتدائیة التي يوجد بدائرتھا مقر
التحكیم.
ويجب البت في الموضوع في أسرع وقت وعلى كل حال في ظرف لا يتجاوز ثلاثة أشھر من
تاريخ تقديم المطلب.
وفي صورة الإلتجاء إلى مؤسسة تحكیم معینة فإن طلب العزل يتم النظر فیه طبق نظامھا.
الفصل 22- على الشخص -حین يعرض علیه إحتمال تعیینه محكماً -أن يصرح بكل
الأسباب التي من شأنھا أن تثیر شكوكاً لھا ما يبررھا حول حیاده أو استقلالیته وعلیه -منذ
تعیینه وما دامت إجراءات التحكیم سارية -ألا يتأخر عن إعلام أطراف النزاع بوجود أي سبب
د سبق له أن أحاطھم علما به ويضرب لھم أجلا للرد مع إشعارھم من ھذا القبیل إلا إذا كان ق
بأنه لا يقبل المھمة أو يتمادى فیھا إلا بعد موافقتھم الصريحة.
لا يجوز التجريح في المحكم إلا إذا وجدت أسباب من شأنھا أن تثیر شكوكاً لھا ما يبررھا
لتي اتفق علیھا الأطراف ولا يجوز لأي حول حیاده أو استقلالیته أو إذا لم تتوفر فیه المؤھلات ا
من أطراف النزاع التجريح في محكم عینه أو اشترك في تعیینه إلا لأسباب تبینھا بعد أن تم
التعیین.
ويجرح أيضاً في المحكم بمثل ما يجرح به في القاضي.
تنظر ويرفع طلب التجريح إلى المحكمة الإبتدائیة التي يوجد بدائرتھا مقر التحكیم والتي
فیه طبق أحكام مجلة المرافعات المدنیة والتجارية.
الفصل 23 - لا تنقضي خصومة التحكیم بموت أحد الأطراف أو إنحلال الشخص الإعتباري
وإنما يقع توقیف النظر فیھا إلى أن يتم استدعاء المعنیین بالأمر للحضور للحكم.
ويعلق في الأثناء الأجل المحدد للبت في الخصومة.
ا لم يتم الإستدعاء المذكور أو لم يعلن المعنى بالأمر من تلقاء نفسه حضوره لحكم في وإذ
أجل ستة أشھر تنقضي خصومة التحكیم.
الفصل 24- إذا وقع تحديد أجل للبت في الخصومة فإن سريان ذلك الأجل يبتدئ من تاريخ
قبول المحكم أو آخر المحكمین لمھمته.
وإذا لم يحدد أجل وجب البت ف ي الخصومة في أسرع وقت وعلى كل حال في ظرف لا
يتجاوز ستة أشھر.
على أنه يمكن لھیئة التحكیم بقرار أن تمدد مرة أو مرتین في أجل التحكیم إذا تعذر البت
في الخصومة في الآجال المذكورة بالفقرتین المتقدمتین وقرار التمديد غیر قابل لأي وجه من
ن التمديد فیھا بإتفاق الأطراف أو عملاً بنظام تحكیم.أوجه الطعن. وھذه الآجال يمك
الفصل 25- تتوقف إجراءات التحكیم إذا قدم طلب في عزل المحكم أو في التجريح فیه إلى
حین البت في الطلب.
الفصل 26- إذا اثیرت أمام ھیئة التحكیم مسألة تتعلق باختصاصھا في النزاع المعروض
علیھا فإن البت فیھا يكون من أنظارھا بقرار غیر قابل للطعن إلا مع الأصل.
أما إذا قضت بعدم الإختصاص فإن ھذا القرار يكون معللاً وقابلاً للإستئناف.
الفصل 27- إذا اثیرت مسألة توقیفیة تخرج عن اختصاص ھیئة التحكیم ولھا علاقة بالتحكیم
يتوقف بموجب ذلك أوقفت ھیئة التحكیم النظر إلى أن تنقضي المحكمة في الموضوع و
الأجل المحدد للحكم إلى أن يقع إعلام ھیئة التحكیم بصدور الحكم البات في المسألة
التوقیفیة المثارة.
الفصل 28- تتولى ھیئة التحكیم جمیع الأبحاث من تلقي الشھادات وإجراء الإختیارات إلى
غیر ذلك من الأعمال الكاشفة للحقیقة.
وإذا كان أحد الأطراف ماسكا لوسیلة من وسائل الإثبات فلھا مطالبته بتقديمھا.
ولھا أيضا سماع كل من ترى فائدة في سماعه لتقدير النزاع.
ولھیئة التحكیم أن تعین كتابة أحد أعضائھا للقیام بعمل معین.
ويجوز لھا الإستنجاد بالقضاء لإستصدار أي قرار يمكنھا من تحقیق الأغراض الواردة بھذا
الفصل.
الفصل29 - عندما تھیأ القضیة للحكم تعلم ھیئة التحكیم أطراف النزاع بتاريخ ختم المرافعة
الفصل 30- تصدر ھیئة التحكیم حكمھا بأغلبیة الآراء بعد المفاوضة ويشتمل الحكم على
جمیع البیانات التي أوجبھا الفصل123من مجلة المرافعات المدنیة والتجارية مع مراعاة أحكام
الفصل14من مجلة التحكیم المتعلقة بالمحكمین الصالحین
كما يجب أن يقع الإمضاء علیه من طرف المحكمین.
وإذا رفض واحد منھم أو أكثر الإمضاء أو كان عاجزاً عنه ينص الحكم على ذلك.
ويكون الحكم صحیحاً إذا وقع الإمضاء علیه من طرف أغلبیتھم.
ة التحكیم ينص على ذلك ويصدر الحكم طبق رأيه وإذا لم تتكون الأغلبیة فإن رئیس ھیئ
ويكتفي في ھذه الصورة بإمضائه على أحكام ھیئة التحكیم.
الفصل 31- تنسحب القواعد الخاصة بالتنفیذ الوقتي والمنصوص علیھا بمجلة المرافعات
المدنیة والتجارية على أحكام ھیئة التحكیم.
الفصل 32- راب التونسي.يصدر حكم ھیئة التحكیم داخل الت
ويكون له -بمجرد صدوره -نفوذ الأمر المقضي به بالنسبة لموضوع الخلاف الذي بت فیه.
الفصل 33- يكون حكم ھیئة التحكیم قابلاً للتنفیذ تلقائیاً من قبل الأطراف أو بصفة اجبارية
في حدود بإذن من رئیس المحكمة الإبتدائیة التي صدر بدائرتھا الحكم أو قاضي الناحیة كل
نظره إلا إذا كان التحكیم يتعلق بخلاف منشور لدى محكمة استئناف عند إبرام الإتفاق على
التحكیم فإن رئیس ھذه المحكمة ھو الذي له وحده الحق في إصدار الإذن.
وتتولى ھیئة التحكیم توجیه نسخة من الحكم إلى الأطراف في ظرف 15يوما من صدوره
حكم مرفوقا بإتفاقیة التحكیم بكتابة المحكمة المختصة في وتودع في نفس الأجل أصل ال
مقابل وصل ولا يخضع الإيداع لأي أداء.
وعلى من له مصلحة إعلام الطرف الآخر وفقاً لمجلة المرافعات المدنیة والتجارية لتجرى
آجال الطعن فیه.
وإذا أراد أحد الأطراف استصدار الإذن بتنفیذ حكم ھیئة التحكیم فإن رئیس المحكمة
المختصة ينظر في المطلب وإذا لم ير مانعا يصدر الإذن بالتنفیذ ويحرر صیغته أسفل الحكم.
وينتج عن الإستئناف قانوناً -إن كان ممكناً -الطعن في الإذن بالتنفیذ أو التخلي من قبل
قاضي التنفیذ المشار إلیه وذلك في خصوص ما تسلط علیه الطعن.
مودعاً بكتابة المحكمة وتسلم النسخ التنفیذية أو المجردة منه حسب ويبقى أصل الحكم
الإجراءات الواردة بالقانون في ھذا الشأن.
وإذا رفض رئیس المحكمة المختصة المطلب فإن إذنه يكون معللاً وقابلاً للإستئناف.
الفصل 34- فسھا خلال عشرين يوما من صدور حكم التحكیم يجوز لھیئة التحكیم من تلقاء ن
إصلاح الغلط في الكتابة أو في الحساب أو أي غلط مادي تسرب إلى الحكم.
الفصل 35- يجوز لھیئة التحكیم -بطلب يقدمه أحد الأطراف خلال عشرين يوما من تاريخ
الإعلام بالحكم وبعد قیامه بإعلام الطرف الآخر لیقدم عند الإقتضاء ما له من الملحوظات
خلال15لإعلاميوما من اتصاله با -أن تقوم بالأعمال التالیة دون أن يترتب على ذلك فتح
للمرافعة والنقاش من جديد :
1- إصلاح الغلط في الكتابة أو في الحساب أو أي غلط مادى تسرب إلى الحكم
2- شرح جزء معین من الحكم
3- إصدار حكم تكمیلي في جزء من الطلب الأصلي وقع السھو عنه في الحكم
كم الصادر في إحدى الصور المتقدمة جزءً لا يتجزأ من الحكم الأصلي.ويكون الح
الفصل 36- إذا وقع تنفیذ الحكم الأصلي لھیئة التحكیم تلقائیاً فإنه لا يجوز للأطراف
استصدار حكم لإصلاحه أو تفسیره أو تكمیله.
استصدار حكم لإصلاحه وإذا كان حكم ھیئة التحكیم قابلاً للإستئناف فإنه لا يجوز للأطراف
أو تفسیره أو تكمیله.
وطلب اصدار الحكم الإصلاحي أو التفسیري أو التكمیلي يعلق آجال الطعن وطلب التنفیذ
إلى أن يصدر الحكم المذكور.
الفصل 37- تنظر ھیئة التحكیم في المطلب الإصلاحي أو التفسیري أو التكمیلي خلال
طلب الذي يجب أن يتقدم به إلیھا أحرص الأطراف في أجل لا ثلاثین يوماً من تاريخ تعھدھا بالم
يتجاوز عشرين يوما من تاريخ إعلامه بحكم ھیئة التحكیم.
وإذا تعذر على ھیئة التحكیم أن تجتمع من جديد فإن الحكم الإصلاحي أو التفسیري أو
التكمیلي يتولاه رئیس المحكمة التي صدر بدائرتھا حكم التحكیم وذلك في أجل لا يتجاوز
ثلاثین يوما.
الفصل 38- تتولى ھیئة التحكیم توجیه نسخة من الحكم الإصلاحي أو التفسیري أو
التكمیلي إلى الأطراف في ظرف15يوما من صدوره وتودع في نفس الأجل أصل ذلك الحكم
بكتابة المحكمة المختصة في مقابل وصل ولا يخضع الإيداع لأي أداء.
حي أو التفسیري أو التكمیلي مودعاً بكتابة المحكمة مع الحكم ويبقى أصل الحكم الإصلا
التحكیمي الأصلي وعلى الكاتب أن ينص بطرة ھذا الحكم الأخیر على الحكم الإصلاحي أو
التفسیري أو التكمیلي.
ويقع النظر في مطلب تنفیذ الحكم الإصلاحي أو التفسیري أو التكمیلي مع الحكم الأصلي.
الفصل 39- وز الطعن بالإستئناف :لا يج
1- في أحكام المحكمین المصالحین
2- في أحكام التحكیم ما لم تنص اتفاقیة التحكیم على خلاف ذلك صراحة
وفي ھذه الصورة يجري الإستئناف طبق القواعد المقررة للأحكام القضائیة بمجلة
المرافعات المدنیة والتجارية.
م المطعون فیه فإنھا تأذن بإكسائه الصیغة التنفیذية فإذا قضت المحكمة بتأيید حكم التحكی
وإذا قررت النقض فإنھا تقضي في أصل الموضوع بحكم قضائي.
الفصل 40- أحكام ھیئة التحكیم القابلة للإستئناف لا يجوز الطعن فیھا بالإبطال
الفصل 41- ى يجوز الطعن في أحكام ھیئة التحكیم بالإعتراض من الغیر على أن يرفع إل
محكمة الإستئناف التي صدر بدائرتھا الحكم.
الفصل 42- يجوز طلب إبطال ھیئة التحكیم الصادر نھائیاً -ولو اشترط الأطراف خلاف ذلك -
في الأحوال التالیة :
أولاً -إذا كان قد صدر دون اعتماد على اتفاقیة تحكیم أو خارج نطاقھا.
ثانیاً -باطلة أو خارج آجال التحكیم.إذا صدر بناءً على اتفاقیة تحكیم
ثالثاً -إذا شمل أمورا لم يقع طلبھا.
رابعاً -إذا خرق قاعدة من قواعد النظام العام.
خامساً -إذا لم تكن ھیئة التحكیم متركبة بصفة قانونیة.
سادساً -إذا لم تراع القواعد الأساسیة للإجراءات.
الفصل 43- طلب الإبطال لا يوقف التنفیذ
فع طلب الإبطال وير -طبق أحكام مجلة المرافعات المدنیة والتجارية -إلى محكمة
الإستئناف التي صدر بدائرتھا حكم التحكیم خلال ثلاثین يوما من الإعلام به وبمضي الأجل
المذكور يسقط القیام.
وعلى المحكمة أن تأذن بتوقیف التنفیذ -كلما طلب منھا ذلك -غ على أن يتم تأمین المبل
الذي تحدده ضمانا للتنفیذ.
الفصل 44- إذا قررت المحكمة المختصة قبول الطعن فإنھا تقضي ببطلان الحكم أو إجراءات
التحكیم كلاً أو جزءً حسب الحال.
وعلیھا أن تحكم في موضوع النزاع إذا طلب منھا ذلك الأطراف ويكون لھا صفة الحكم
التحكیم.المصالح إن توافرت ھذه الصفة في ھیئة
ويجوز لھا أن توقف النظر في القضیة إذا كان لھا إرتباط بقضیة أخرى منشورة لدى محكمة
قضائیة أخرى.
أما إذا قررت رفض الطعن فإن حكم الرفض يقوم مقام الأمر بتنفیذ حكم التحكیم المطعون
فیه.
الفصل 45 - أحكام ھیئة التحكیم لا تقبل الطعن بالتعقیب
ن في الأحكام الصادرة من المحاكم القضائیة المتعلقة بالتحكیم وذلك طبق ويجوز ھذا الطع
مقتضیات مجلة المرافعات المدنیة والتجارية.
الفصل 46 - تنطبق أحكام مجلة المرافعات المدنیة والتجارية فیما لا يتخالف مع أحكام ھذا
الباب وفي الصور التي لم تتعرض إلیھا أحكامه.
الباب الثالث
في التحكیم الدولي
القسم الأول
أحكام عامة
الفصل 47
1- تنطبق أحكام ھذا الباب على التحكیم الدولي مع مراعاة الإتفاقیات الدولیة التي إلتزمت
الدولة التونسیة بتنفیذھا.
2- بإستثناء أحكام الفصول53 -54 - 80- 81 -و82من ھذه المجلة لا تنطبق أحكام ھذا الباب
إلا إذا كان مكان التحكیم واقعا في التراب التونسي أو إذا وقع اختیار ھذه الأحكام سواء من
قبل الأطراف أو من قبل ھیئة التحكیم.
الفصل 48
1- يكون التحكیم دولیاً في إحدى الحالات التالیة
فتینأ( إذا كان محل عمل أطراف اتفاقیة التحكیم زمن إنعقادھا واقعا في دولتین مختل
ب( إذا كان أحد الأماكن التالیة واقعا خارج الدولة التي فیھا محل عمل الأطراف :
1- مكان التحكیم إذا نصت علیه اتفاقیة التحكیم أو وقع تحديده وفقا لھا
2- أي مكان ينفذ فیه جزءً ھام من الإلتزامات الناشئة عن العلاقة أو المكان الذي يكون
به.لموضوع النزاع أوثق صلة
ج( إذا اتفق الأطراف صراحة على أن موضوع اتفاقیة التحكیم متعلق بأكثر من دولة واحدة.
د( بصفة عامة إذا تعلق التحكیم بالتجارة الدولیة.
2- يحدد محل العمل على النحو التالي
أ( إذا كان لأحد الأطراف أكثر من محل عمل فالمعبر ھو محل العمل الأوثق صلة باتفاقیة
التحكیم.
ب( إذا لم يكن لأحد الأطراف محل عمل فالمعبر ھو محل إقامته المعتاد.
الفصل 49
1- ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك
أ( تعتبر كل رسالة كتابیة في حكم المتسلمة إذا سلمت في محل المرسل إلیه أو في
محل إقامته المعتاد أو في عنوانه البريدى وإذا تعذر العثور على أي من ھذه الأماكن بعد
إجراء تحريات معقولة تعتبر الرسالة الكتابیة في حكم المتسلمة إذا أرسلت إلى آخر محل
عمل أو محل إقامة معتاد أو عنوان بريدي معروف للمرسل إلیه وذلك بموجب مكتوب مضمون
الوصول أو بأية وسیلة أخرى تثبت بھا محاولة تسلیمھا.
م المتسلمة منذ الیوم الذي تسلم فیه على النحو المذكور في ب( تعتبر الرسالة في حك
الفقرة السابقة.
2- لا تسري أحكام ھذا الفصل على الإعلامات القضائیة أمام المحاكم
الفصل 50- يعتبر متنازلاً عن حقه في الدفع كل طرف -مع علمه بمخالفة شرط من شروط
التحكیم أو نص من نصوص ھذا الباب التي يجوز للأطراف التمسك بھا -يستمر في إجراءات
التحكیم دون ان يبادر إلى الدفع حالاً أو خلال الأجل أن سبق تعیینه.
الفصل 51- لا يجوز لأي محكمة أن تتدخل في المسائل التي ھي موضوع اتفاقیة تحكیم
دولي إلا عملا بأحكام ھذه المجلة.
القسم الثانى
اتفاقیة التحكیم
الفصل 52- ى المحكمة التي ترفع أمامھا دعوى في مسألة ابرمت بشأنھا اتفاقیة تحكیم عل
أن تحیل الأطراف إلى التحكیم إذا طلب منھا ذلك أحدھم في موعد أقصاه تاريخ تقديم
ملحوظاته الكتابیة في أصل النزاع ما لم يتضح لھا أن الإتفاقیة باطلة أو عديمة الأثر أو لا
يمكن تنفیذھا.
الفصل 53- إذا رفعت دعوى من نوع ما أشیر إلیه بالفصل المتقدم أو لم يسبق لھیئة
التحكیم أن تعھدت بالنزاع تطبق أحكام الفقرة الثانیة من الفصل19من ھذه المجلة
الفصل 54- لا يعتبر مناقضا لإتفاقیة التحكیم أن يطلب أحد الأطراف قبل بدء إجراءات التحكیم
جالي أن يتخذ إجراء وقائیاً مؤقتاً.أو أثناءھا من القاضي الإستع
وللقاضي الإستعجالي أن يتخذ وسیلة وقتیة بناءً على ھذا الطلب.
القسم الثالث
تشكیل ھیئة التحكیم
الفصل 55
1- للأطراف حرية تحديد عدد المحكمین لكن يجب أن يكون العدد وترا
2- فإن لم يفعلوا يكون عدد المحكمین ثلاثة
الفصل56
1- لا يمنع أي شخص بسبب جنسیته من العمل كمحكم ما لم يتفق الأطراف على خلاف
ذلك.
2- للأطراف حرية الإتفاق على الإجراء الواجب اتباعھا في تعیین المحكم أو المحكمین دون
الإخلال بأحكام الفقرتین 4و5من ھذا الفصل
3- فإن لم يكونوا قد اتفقوا على ذلك يتبع الإجراء التالي
أ( في حالة التحكیم بثلاثة محكمین يعین كل من الأطراف محكماً ويقوم المحكمان المعینان
على ھذا النحو بتعیین المحكم الثالث وإذا لم يقم أحد الأطراف بتعیین المحكم خلال ثلاثین
يوماً من تسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر أو إذا لم يتفق المحكمان على المحكم الثالث
ثلاثین يوماً من تعیینھما وجب أن يقوم بتعیینه بناءً على طلب أحد الأطراف الرئیس الأول خلال
لمحكمة الإستئناف بتونس بقرار استعجالي.
ب( إذا كان التحكیم بمحكم فرد ولم يستطع الأطراف الإتفاق على المحكم وجب أن يقوم
لإستئناف بتونس بقرار بتعیینه بناءً على طلب أحد الأطراف الرئیس الأول لمحكمة ا
استعجالي.
وينبغي على القاضي -أن يراعي في تعیینه للمحكم -شروط المؤھلات المنصوص علیھا
بالفقرة الأولى من الفصل 10من ھذه المجلة
4- إذا اتفق الأطراف على إجراءات التعیین ولم ينصوا في الإتفاقیة على وسیلة أخرى
ھم أن يطلب من الرئیس الأول لمحكمة الإستئناف بتونس لضمان التعیین فإنه يجوز لأي من
اتخاذ الإجراء اللازم بقرار استعجالي وذلك في إحدى الصور التالیة:
أ( إذا لم يتصرف أحد الأطراف وفقا لما تقتضیه ھذه الإجراءات.
ب( إذا لم يتمكن الأطراف أو المحكمان من التوصل إلى اتفاق مطلوب منھما وفقاً لھذه
راءات.الإج
ج( إذا لم تقم الجھة -وإن كانت مؤسسة -بأداء أي مھمة موكولة إلیھا في ھذه الإجراءات.
5- القرارات التي يتخذھا الرئیس الأول لمحكمة الإستئناف بتونس في المسائل الموكولة
إلیه بالفقرتین 3و4من ھذا الفصل لا تقبل أي وجه من أوجه الطعن
الفصل 57
1- على الشخص -حین يعرض علیه إحتمال تعیینه محكماً -أن يصرح بكل الأسباب التي
من شأنھا أن تثیر شكوكا لھا ما يبررھا حول حیاده أو استقلالیته وعلیه -منذ تعیینه وما دامت
إجراءات التحكیم سارية -ألا يتأخر عن إعلام أطراف النزاع بوجود أي سبب من ھذا القبیل إلا
أن أحاطھم علما بھا.إذا كان قد سبق له
2- لا يجوز التجريح في المحكم إلا إذا وجدت أسباب من شأنھا ان تثیر شكوكا لھا ما يبررھا
حول حیاده أو استقلالیته أو إذا لم تتوفر فیه المؤھلات التي اتفق علیھا الأطراف ولا يجوز لأي
سباب تبینھا بعد أن تم من أطراف النزاع التجريح في محكم عینه أو اشترك في تعیینه إلا لأ
التعیین.
الفصل 58
1- للأطراف حرية الإتفاق على إجراءات التجريح في المحكم مع مراعاة احكام الفقرة3 من
ھذا الفصل.
2- إذا لم يوجد مثل ھذا الإتفاق فإن الطرف الذي يعتزم التجريح في محكم ما ينبغي علیه
كیم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه أن يعرض أسباب التجريح كتابة على ھیئة التح
بأي سبب من الأسباب المشار إلیھا بالفقرة 2 من الفصل57من ھذه المجلة
3- إذا لم يتخل المحكم المجرح فیه أو لم يوافق الطرف الآخر على طلب التجريح فللقائم
بالتجريح أن يطلب من محكمة الإستئناف بتونس خلال خمسة وأربعین يوماً من ا لعرض
المنصوص علیه بالفقرة 2المتقدمة -النظر في التجريح ويكون المحكم الصادر في الموضوع
غیر قابل لأي وجه من أوجه الطعن وفي انتظار المحكم المذكور تتوقف اجراءات التحكیم.
4- إذا اسندت اجراءات التحكیم التي اتفق علیھا الأطراف البت في التجريح لمؤسسة
حكمة رفض النظر فیه.معینة فعلى الم
الفصل 59
1- إذا أصبح المحكم غیر قادر بحكم القانون أو بحكم الواقع على أداء مھمته أو تخلف عن
القیام بھا في أجل ثلاثین يوماً فإن ھذه المھمة تنتھي بتخلیه عنھا أو بإتفاق الأطراف على
انھائھا أما إذا بقي ھناك خلاف حول سبب من ھذه الأسباب فلأحد الأطراف على أن يطلب
من الرئیس الأول لمحكمة الإستئناف بتونس أن يفصل في موضوع عزل المحكم بقرار
استعجالي يكون غیر قابل لأي وجه من أوجه الطعن وإذا كان تعیین المحكم قد تم وفقا
لنظام مؤسسة تحكیم فالنظر في عزله يتم طبقا لنظام تلك المؤسسة.
2- إذا تخلى المحكم عن مھ مته أو وافق أحد الأطراف على إنھائھا وفقاً لھذا الفصل أو
للفقرة2من الفصل58من ھذه المجلة فإن ھذا لا يعتبر إقرارا بصحة أي سبب من الأسباب
المشار إلیھا بھذا الفصل أو بالفقرة 2من الفصل57من ھذه المجلة
الفصل 60
عندما تنتھي مھمة أحد المحكمین وفقاً للفصل 58لأو الفص59من ھذه المجلة أو بموجب
تخلیه عنھا لأي سبب آخر أو بسبب عزله باتفاق الأطراف أو في أي حالة أخرى من حالات
إنھاء المھمة يعین محكم بديل له وفقا للقواعد التي كانت واجبة التطبیق على تعیین المحكم
الواقع تبديله.
القسم الرابع
اختصاص ھیئة التحكیم
الفصل 61
1- ھیئة التحكیم في اختصاصھا وفي أي اعتراض يتعلق بوجود اتفاقیة التحكیم أو تبت
بصحتھا ولھذا الغرض ينظر إلى الشرط التحكیمي بالعقد كما لو كان اتفاقاً مستقلا عن
شروطه الأخرى والحكم ببطلان العقد لا يترتب عنه قانونا بطلان الشرط التحكیمي.
2- يثار الدفع بعدم اختصاص ھیئة ا لتحكیم في أجل أقصاه تقديم الملحوظات الكتابیة
للدفاع في الأصل ولا يجوز منع أي طرف من إثارة مثل ھذا الدفع بحجة أنه عین أحد
المحكمین أو شارك في تعیینه أما الدفع بتجاوز ھیئة التحكیم نطاق نظرھا فیجب التمسك به
بمجرد أن تثار -أثناء اجراءات التحكیم -المسألة التي يدعي بأنھا خارجة عن نظرھا ولھیئة
التحكیم في كلتا الحالتین ان تقبل دفعا يثار بعد مضي الأجل إذا اعتبرت التأخیر وجیھا.
3- إذا بتت ھیئة التحكیم في أي دفع من الدفوع المشار إلیھا في الفقرة2من ھذا الفصل
بحكم جزئي يجوز لأي طرف في بحر ثلاثین يوماً من تاريخ إعلامه به أن يطلب من محكمة
الإستئناف بتونس أن تفصل في الأمر طبقا لأحكام الفصل78من ھذه المجلة
ويجب البت في الموضوع في أسرع وقت وعلى كل حال في ظرف لا يتجاوز ثلاثة أشھر من
تاريخ تقديم الطلب.
وتتوقف مواصلة الإجراءات على نتیجة الحكم في الطعن.
د صدور حكم التحكیم في الطعن المذكور فینظر فیھا مع الأصل.أما الدفوعات المثارة بع
القسم الخامس
سیر إجراءات التحكیم
الفصل 63 - يجب أن يعامل الأطراف على قدم المساواة وأن تھیأ لكل منھم فرصة كاملة
للدفاع عن حقوقه.
الفصل 64
1- مع مراعاة أحكام ھذا الباب للأطراف أن يتفقوا على الإجراءات التي على ھیئة التحكیم
اتباعھا.
2- فإن لم يتفقوا كان لھیئة التحكیم -مع مراعاة ھذا القانون -ان تسیر في التحكیم حسب
الطريقة التي تراھا مناسبة وتشمل السلطة المخولة لھیئة التحكیم سلطة تقرير جواز قبول
الأدلة المقدمة وصلتھا بالموضوع وجدواھا وأھمیتھا.
الفصل 65
للأطراف أن يتفقوا على مكان التحكیم داخل تراب الجمھورية أو خارجه فإن لم يتفقوا تولت
ھیئة التحكیم تعیین ھذا المكان مع الأخذ بعین الإعتبار ظروف القضیة بما في ذلك راحة
الأطراف مع مراعاة أحكام الفصل 47من ھذه المجلة
الفصل 66
لھیئة التحكیم أن تجتمع في أي مكان تراه مناسبا استثناء من أحكام الفصل المتقدم يجوز
للمداولة بین أعضائھا ولسماع أقوال الشھود أو الخبراء أو أطراف النزاع أو لمعاينة البضائع أو
غیرھا من الممتلكات أو لفحص المستندات ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
الفصل67
1-تي تستعمل في إجراءات التحكیم وإلا عینت للأطراف ان يتفقوا على اللغة أو اللغات ال
ھیئة التحكیم اللغة أو اللغات التي تستعمل في ھذه الإجراءات ويسري ھذا الإتفاق أو
التعیین على أي ملحوظات كتابیة يقدمھا أحد الأطراف وعلى أي مرافعة شفوية وأي حكم
تحكیم أو قرار أو أي ابلاغ آخر يصدر من ھیئة التحكیم ما لم تنص اتفاقیة التحكیم على خلاف
ذلك.
2- لھیئة التحكیم الإذن بأن يرفق بأي وثیقة ترجمة لھا إلى اللغة أو اللغات التي اتفق علیھا
الأطراف أو عینتھا ھیئة التحكیم
الفصل 68
1- على المدعي -خلال المدة التي يتفق علیھا الأطراف أو تحددھا ھیئة التحكیم أن يبین
ة لدعواه والمسائل المتنازع علیھا وطلباته وعلى المدعى علیه أن يقدم دفاعه الوقائع المؤيد
فیما يتعلق بھذه المسائل ما لم يكن الأطراف قد اتفقوا بطريقة أخرى على العناصر التي
يجب أن تتناولھا تلك الملحوظات ويقدم الأطراف مع ملحوظاتھم كل المستندات التي يعتبرون
أن لھا صلة بالموضوع أو يجوز لھم أن يشیروا إلى المستندات والأدلة الأخرى التي يعتزمون
تقديمھا.
2- يجوز للأطراف -ما لم يتفقوا على خلاف ذلك -أن يحوروا أو يتمموا طلبھم أو دفاعھم
خلال سیر الإجراءات إلا إذا رأت ھیئة التحكیم أنه لا شيء يحملھا على السماح بمثل ھذا
قديمه.التحوير لتأخر وقت ت
الفصل 69
1- ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك فإن ھیئة التحكیم تقرر ما إذا كانت ستعقد جلسة
أو جلسات تستمع فیھا إلى الأطراف أو ستقتصر على النظر في الموضوع استنادا إلى ما
يقدم لھا من وثائق وأوراق ومع ذلك يجوز لھا بطلب أحد الأطراف أن تعقد جلسة في الوقت
الذي تراه مناسبا.
2- يجب أن يتلقى الأطراف في أجل كاف الإشعار بموعد أي عمل إجرائى تقوم به ھیئة
التحكیم.
3- يجب أن تبلغ إلى الأطراف جمیع الملحوظات الكتابیة والأوراق والمعلومات التي يقدمھا
أحدھم كما يجب أن يبلغ إلیھم أي تقرير اختیار أو أي مستند قد تستند إلیه ھیئة التحكیم في
حكمھا.
الفصل 70
1- إذا تخلف المدعي دون عذر شرعي عن تقديم ملحوظات دعواه وفقا للفصل68)أ( من
ھذه المجلة فإن ھیئة التحكیم تنھي إجراءات التحكیم.
2- إذا تخلف المدعي علیه دون عذر شرعي عن تقديم ملحوظات دفاعه وفقا للفصل68)1 (
من ھذه المجلة فإن ھیئة التحكیم تواصل الإجراءات دون أن تعتبر ھذا التخلف في حد ذاته
اقرارا لصحة الدعوى.
3- إذا تخلف أحد الأطراف دون عذر شرعي عن حضور جلسة أو عن تقديم مستنداته فلھیئة
التحكیم مواصلة الإجراءات وإصدار حكمھا بناء على ما توفر لديھا من الأدلة كل ذلك ما لم
لى خلافه.يتفق الأطراف ع
الفصل 71
1- يجوز لھیئة التحكیم
أ( أن تعین خبیرا أو اكثر لتقديم تقرير إلیھا بشأن مسائل معینة تحددھا.
ب( أن تطلب من أي طرف أن يقدم إلى الخبیر أية معلومات لھا صلة بالموضوع أو ان يسمح
لمعاينتھا.له بالإطلاع على أي مستند لفحصه أو مشاھدة أية بضاعة أو أموال أخرى
2- بعد تقديم تقرير الإختبار وإذا طلب ذلك أحد الأطراف أو رأته ھیئة التحكیم ضرورياً فإن
الخبیر يحضر بجلسة يناقش فیھا الإختبار الذي أجراه ويستمع كذلك إلى شھادة غیره من
الخبراء في الموضوع.
كل ذلك ما لم يتفق الأطراف على خلافه.
الفصل 72
حكیم أو لأي طرف بموافقتھا طلب المساعدة من محكمة مختصة للحصول يجوز لھیئة الت
على أدلة
ويجوز لھذه المحكمة الإستجابة للطلب في حدود اختصاصھا ووفقا للقواعد المقبولة لديھا
في الحصول على الأدلة.
القسم السادس
إصدار قرار التحكیم وإنھاء الإجراءات
الفصل 73
1- النزاع وفقا لأحكام القانون الذي يعینه الأطراف.تبت ھیئة التحكیم في
2- إذا لم تحدد الأطراف القانون المنطبق فإن ھیئة التحكیم تعتمد القانون الذي تراه مناسبا
3- يجوز لھیئة التحكیم البت في النزاع طبق قواعد العدل والإنصاف إذا أباح لھا الأطراف ذلك
صراحة.
4- في جمیع الأحوال تبت ھیئة التحكیم في النزاع وفقا لشروط العقد مع الأخذ بعین
الإعتبار العرف التجاري المنطبق على المعاملة
الفصل 74
في إجراءات التحكیم التي يشترك فیھا اكثر من محكم واحد يصدر حكم ھیئة التحكیم
الإجرائیة بأغلبیة الآراء ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك على أنه يمكن البت في المسائل
من طرف رئیس ھیئة التحكیم إن باح له ذلك الأطراف أو سائر أعضاء الھیئة.
وإذا لم تتكون الأغلبیة فإن رئیس ھیئة التحكیم يصدر الحكم طبق رأيه, ويكتفى في ھذه
الصورة بإمضائه على الحكم.
الفصل 75
1- عدد المحكمین فإنه يصدر حكم التحكیم كتابة ويوقعه المحكم أو المحكمون وفي صورة ت
يكفي توقیع أغلبیة أعضاء ھیئة التحكیم بشرط التنصیص على سبب عدم توقیع الآخرين.
2- يجب أن يكون حكم التحكیم معللا ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك أو لم يكن الأمر
يتعلق بحكم تحكیم مبني على اتفاق الأطراف وفقا للفصل 15من ھذه المجلة
3- ین الحكم تاريخ صدوره ومكان التحكیم المحدد وفقا للفصل يجب أن يب65 من ھذه المجلة
ويحمل حكم التحكیم على أنه صادر في ذلك المكان.
4- تسلم إلى كل من الأطراف نسخة من الحكم الصادر مذيلة بتوقیع المحكم أو المحكمین
وفقاً للفقرة)1( من ھذا الفصل
الفصل 76
1- م بصدور حكم التحكیم في الأصل أو بقرار ختم من ھیئة التحكیم تختم إجراءات التحكی
وفقاً للفقرة الثانیة من ھذا الفصل.
2- على ھیئة التحكیم أن تصدر قرارا بختم إجراءات التحكیم
أ( إذا سحب المدعي دعواه ما لم يعارض المدعي علیه في ذلك وتكون ھیئة التحكیم قد
سوية النھائیة للنزاع.إعترفت بمصلحته المشروعة في الت
ب( إذا اتفق الأطراف على ختم الإجراءات.
ج( إذا رأت ھیئة التحكیم ان إستمرار الإجراءات أصبح لأي سبب من الأسباب غیر ضروري أو
مستحیلاً.
3- تنتھي مھمة ھیئة التحكیم بختم إجراءات التحكیم مع مراعاة أحكام الفصل77والفقرة
الرابعة من الفصل 78ذه المجلة.من ھ
الفصل 77
1- خلال ثلاثین يوما من صدور حكم التحكیم يجوز لھیئة التحكیم من تلقاء نفسھا إصلاح
الغلط في الرسم أو في الحساب أو أي غلط مادي تسرب إلى الحكم.
2- إذا قدم أحد الأطراف خلال ثلاثین يوما من اتصاله بالحكم مطلبا لھیئة التحكیم وأعلم به
الطرف الآخر ولم يسبق الإتفاق على ما يخالف الأجل المذكور فإنه يجوز لھیئة التحكیم أن
تباشر الأعمال التالیة :-
أ( اصلاح الغلط في الرسم أو أي غلط مادي تسرب إلى الحكم.
ب( شرح جزء معین من الحكم.
ج( إصدار حكم تكمیلي في جزء من الطلب وقع السھو عنه في الحكم.
وتصدر ھیئة التحكیم الحكم خلال ثلاثین يوما من تاريخ تعھدھا بالمطلب إذا كان حكما
إصلاحیا أو تفسیريا وخلال ستین يوما إذا كان حكما تكمیلیا.
ويجوز لھا التمديد عند الإقتضاء في أجل إصدار حكم الشرح أو الحكم التكمیلي.
3- زأ من الحكم الأصلي.يكون الحكم الصادر في إحدى الصور المبینة بھذا الفصل جزءً لا يتج
القسم السابع
الطعن في قرار التحكیم
الفصل 78
1- لا يجوز الطعن في حكم التحكیم إلا بطريق الإبطال ويتم ذلك وفقا للفقرتین الثانیة
والثالثة من ھذا الفصل.
2- لا يجوز لمحكمة الإستئناف بتونس أن تبطل حكم التحكیم إلا في الصورتین الآتیتین
أولا -إذا قدم طالب الإبطال دلیلاً يثبت أحد الأمور التالیة :-
أ( إن أحد أطراف اتفاقیة التحكیم المشار إلیھا بالفصل52من ھذه المجلة لا يتوفر فیه شرط
من شروط الأھلیة أو أن ھذه الإتفاقیة غیر صحیحة في نظر القانون الذي أخضعھا له الأطراف
الخاص إن لم يعینوا القانون المنطبق.أو في نظر قواعد القانون الدولي
ب( أن طالب الإبطال لم يقع إعلامه على وجه صحیح بتعیین أحد المحكمین أو بإجراءات
التحكیم أو أنه تعذر علیه لسبب آخر الدفاع عن حقوقه.
ج( إن حكم التحكیم يتناول نزاعا لا يقصده الإتفاق على التحكیم أو لا يشمله الشرط
نه يشتمل على الحكم في مسائل خارجة عن نطاق الإتفاق على التحكیم أو التحكیمي أو ا
الشرط التحكیمي على أنه إذا كان من الممكن فصل نص الحكم المتعلق بالمسائل
المعروضة على التحكیم عن نصه المتعلق بالمسائل غیر المعروضة على التحكیم ھو وحده
الذي يجوز إبطاله.
د( إن تشكیل ھیئة التحكیم أو ما وقع اتباعه في إجراءات التحكیم كان مخالفا لمقتضیات
اتفاقیة تحكیم بصفة عامة أو لنظام تحكیم مختار أو لقانون دولة وقع اعتماده أو لقواعد أحكام
ھذا الباب المتعلقة بتشكیل ھیئة التحكیم
ثانیا -ون الدولي إذا رأت المحكمة أن حكم التحكیم يخالف النظام العام في مفھوم القان
الخاص.
3- لا يجوز تقديم طلب الإبطال بعد ثلاثة أشھر من يوم تسلم الطالب لحكم التحكیم أو من
يوم البت في المطلب من قبل ھیئة التحكیم أن قدم لھا ھذا الطلب وفقاً للفصل 77 من ھذه
المجلة
4- يجوز للمحكمة المتعھدة بطلب الإبطال -طراف عند الإقتضاء وبطلب من أحد الأ -أن
توقف إجراءات الإبطال لمدة تحددھا تمكینا لھیئة التحكیم من إستئناف إجراءات التحكیم أو
إتخاذ ما ترى من شأنه إزالة أسباب الإبطال.
5- إذا قضت المحكمة المتعھدة ببطلان الحكم كلاً أو جزءً -فإنه يجوز لھا عند الإقتضاء
وبطلب من جمیع الأطراف -وضوع النزاع ويكون لھا صفة المحكم المصالح أن تحكم في م
المنصوص علیھا بالفصل 14من ھذه المجلة أن توفرت ھذه الصفة في التحكیم
وإذا قررت رفض الطعن فإن حكم الرفض يقوم مقام الأمر بتنفیذ حكم التحكیم المطعون
فیه.
6- مل ان يتفقوا يجوز للأطراف الذين لیس لھم بتونس مقر أو محل إقامة أصلي أو محل ع
صراحة على استبعاد الطعن كلیا أو جزئیا فیما تصدره ھیئة التحكیم.
وإذا طلبوا الإعتراف بالحكم التحكیمي الصادر وتنفیذه داخل التراب التونسي وجب تطبیق
أحكام الفصول 80و81و82من ھذه المجلة
القسم الثامن
الإعتراف بأحكام التحكیم وتنفیذھا
الفصل 79
مراعاة قواعد التعامل بالمثل تخضع لأحكام ھذا القسم الأحكام التحكیمیة الأجنبیة? كما مع
تخضع لھا الأحكام الصادرة في مجال التحكیم الدولي بصرف النظرعن البلد الذي صدرت فیه
وذلك لغاية الاعتراف والتنفیذ في تونس.
الفصل 80
1ـ يكون لمحكم التحكیم من النفوذ ما نصت علیه أح كام الفصل 32من ھذه المجلة وذلك
بقطع النظر عن البلد الذي صدر فیه ينفذ بناء على طلب كتابي يقدم إلى محكمة الإستئناف
بتونس مع مراعاة أحكام ھذا الفصل والفصلین 81و82من ھذه المجلة
2- على الطرف الذي يستند إلى حكم تحكیم أو يقدم طلبا لتنفیذه أن يقدم الحكم الأصلي
مشھود بصحته على الوجه الصحیح أو صورة منه مطابقة للأصل واتفاقیة التحكیم الأصلیة ال
المشار إلیھا في الفصل 52من ھذه المجلة أو صورة منھا مطابقة للأصل وتكون الوثیقتان
المذكورتان مرفقتین عند الإقتضاء بترجمة رسمیة لھما اللغة العربیة.
الفصل81
لا يجوز رفض الإعتراف بأيحكم تحكیمي أو رفض تنفیذه بقطع النظر عن البلد الذي صدر
فیه إلا في الحالتین التالیتین:
أولا -بناء على طلب الطرف المطلوب تنفیذ الحكم ضده إذا قدم ھذا الطرف إلى محكمة
الإستئناف بتونس المقدم إلیھا طلب الإعتراف أو التنفیذ دلیلا يثبت أحد الأمور التالیة :
فا في اتفاقیة التحكیم المشار إلیھا بالفصلأ( إن طر52من ھذه المجلة لا يتوفر فیه شرط
من شروط الأھلیة أو أن ھذه الإتفاقیة غیر صحیحة في نظر القانون الذي أخضعھا له الأطراف
أو أنھا -عند عدم الإشارة إلى مثل ھذا القانون -غیر صحیحة في نظر قواعد القانون الدولي
الخاص.
ب( أن الطرف المطلوب تنفیذ الحكم ضده لم يقع إعلامه على الوجه الصحیح بتعیین المحكم
أو بإجراءات التحكیم أو انه تعذر علیه لسبب آخر الدفاع عن حقوقه.
ج( إن حكم التحكیم يتناول نزاعا لا يقصده الإتفاق على التحكیم أو لا يشمله الشرط
التحكیمي أو أنه يشتمل على الحكم في مسائل خارجة عن نطاق الإتفاق على التحكیم أو
الشرط التحكیمي على إنه إذا كان من الممكن فصل نص الحكم المتعلق بالمسائل
المعروضة على التحكیم عن نصه المتعلق بالمسائل غیر المعروضة على التحكیم فجزؤه
اف به القاضي بالحكم في المسائل المعروضة على التحكیم ھو وحده الذي يجوز الإعتر
وتنفیذه.
د( إن تشكیل ھیئة التحكیم أو ما وقع اتباعه في إجراءات التحكیم كان مخالفاً لمقتضیات
اتفاقیة تحكیم بصفة عامة أو لنظام تحكیم مختار أو لقانون دولة وقع اعتماده أو لقواعد احكام
ھذا الباب المتعلقة بتشكیل ھیئة التحكیم.
ھـ( إن حكم التحكیم قد أبطلته أو أوقفت تنفیذه إحدى محاكم البلد الصادر فیه ذلك الحكم أو
إنه وقع إبطاله أو إيقاف تنفیذه بموجب قانون ذلك البلد.
ثانیا -إذا رأت المحكمة أن الإعتراف بحكم التحكیم أو تنفیذه يخالف النظام العام في مفھوم
القانون الدولي الخاص.
الفصل 82
أو بإيقاف تنفیذه إلى المحكمة المشار إلیھا بالفقرة "ھـ" إذا قدم طلب بإبطال حكم تحكیم
من الفصل 81 من ھذه المجلة جاز لمحكمة الإستئناف بتونس المقدم إلیھا طلب الإعتراف أو
التنفیذ تأجیل حكمھا ويجوز لھا أيضا بناءً على طلب الطرف طالب الإعتراف بحكم التحكیم أو
تنفیذه -م الضمان المناسب.أن تأذن الطرف الآخر بتقدي